الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تزويج الأب ابنته دون علمها بعد موافقتها على الخطبة

السؤال

تقدم لي شخص عندما كان عمري ١٩ عاما، وعملت رؤية شرعية، وقلت لأبي إنني موافقة، وكان قصدي فترة الخطوبة، لأن عاداتنا أن تحصل خطوبة، وأتحدث معه، ثم أعطيهم الموافقة إذا رضيت به كزوج، لكنه لم يلبسني خاتم الخطوبة، وقال لي أبي سوف نعقد يوم السبت، ففوجئت حين استيقظت يوم الخميس من النوم بأبي يقول لي عقدت لك عليه، ولم أكن على علم بأي شيء، ولم يعطني خبرا بأي شيء، ولم أعطه الموافقة، واكتشفت من أخي أن المأذون صديق أبي، وليس له بعقود النكاح، ولم يكتبوا ورقة، بل فقط ذبحوا ذبيحة، فبكيت وعارضت الأمر، لأنه لم يستشرني ولم يسألني، وحتى أمي لم تعلم، وفوق هذا أخرج عقد نكاح من سفارة في السودان من دون علمنا، لأنه سوداني وأنا يمنية وليس مقيما، ومن وقتها وأنا أعارض، وأبي كان يأخذ فلوسا منه من غير علمي باسمي، ونحن على قدر حالنا، وظل أبي حتى الآن ٥ سنوات يقول لي أنت معلقة لم يطلقك بالرغم من أنني تكلمت مع الرجل بأنني لم أوافق عليه من غير فائدة، مع العلم أنني أعلم شروط النكاح، والآن عمري ٢٤ عاما، وأبي لا يريد أن يزوجني. وأنا أعلم بأنه زواج باطل لعدم توفر الشروط. 
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعقد نكاحك صحيح غير باطل، وعلى فرض أنّ أباك زوجك دون إذنك، فالعقد صحيح عند جمع من أهل العلم، فكيف إذا كان أبوك زوجك بعد استئذانك، وقد صرحت بالموافقة والرضا؟ ورجوعك في الإذن بعد العقد لا اعتبار له، فقد جاء في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه:... للرجل أن يزوج ابنته بكراً من غير أن يستأمرها؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: ما يعجبني، فإذا سكتت فزوجت ثم رجعت، فليس لها ذلك، وإن زوّجها أبوها بغير أمرها، فالنكاح جائز، وأحبّ إلي أن يستأمرها. اهـ
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 164219، وما أحيل عليه فيها من فتاوى

وعليه، فأنت في عصمة زوجك لا يحقّ لك التزوج إلا إذا فارقت زوجك وبنت منه بطلاق أو فسخ، فإن كنت كارهة لزوجك ولم يطلقك فخالعيه على مال، وإذا حصل نزاع فمرده إلى المحكمة الشرعية للفصل فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني