الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يتم عقد النكاح إلا بالإيجاب والقبول

السؤال

تقدمت لفتاة، وكان معي والدي ووالدها، فتقدم والدي وطلبها بالصيغة الآتية: نطلب ابنتكم فلانة ـ وسماها ـ للزواج من ابننا فلان وسماني، وكان هناك أكثر من شاهد، لكن الأمر لم يتم توثيقه، وتم التوافق على المهر، لكنه لم يدفع، فما هي حدود الحديث الذي يمكن أن يكون بيني وبينها.. كإبداء المحبة أو السؤال عن أحوالها؟.
وشكرا جزيلا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فعقد النكاح لا يتم بمجرد ما ذكرته من قول والدك: نطلب ابنتكم فلانة لابني فلان ـ بل لابد من الإيجاب والقبول، فالإيجاب أن يقول ولي المرأة: زوجتك فلانة، أو: أنكحتك فلانة، والقبول أن يقول الزوج: قبلت نكاحها، أو: قبلت زواجها، أو: رضيت نكاحها، أو يقول وكيله قبلت لفلان، فإذا حصل إيجاب وقبول، فقد انعقد النكاح، وصارت المرأة زوجتك، ولو لم يتم توثيق العقد في المحكمة، وإذا لم يحصل إيجاب وقبول فتلك المرأة تعتبر أجنبية عنك كسائر النساء الأجنبيات، ومعلوم أن الناس قد يتلفظون بمثل هذه الألفاظ عند الخطبة يريدون بها الخطبة، ولا يريدون بها العقد، فلا ينعقد النكاح بذلك، وانظر الفتوى رقم: 140840، عن الصيغ التي ينعقد بها النكاح، والفتوى رقم: 278266، في كون الخطبة مجرد وعد بالزواج وليست عقدا، والفتوى رقم: 241681، عن حدود العلاقة بين الخاطب وخطيبته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني