الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

بخصوص الكحول: فقد سألتكم عن الخل الذي به كحول، فعندنا من لا ينتبه لمسألة الكحول أو يعتبرها غير نجسة أصلا، فكيف آكل الطعام عند العائلة أو الجيران إذا كانوا يستعملون الكحول، ويوجد من يستعمل الخل الذي به كحول؟ وهل يجب علي أن أسألهم أي خل استعملوا؟ وإذا تبين أنه خل به كحول، فماذا أفعل؟ وفي المسجد يستعملون العطور التي بها كحول ايثيلي، ولا نعلم هل استحال أم لا؟ فكيف أصلي؟ وقد قرأت بأن من يعلم ويصلي متعمدا فصلاته باطلة، فكيف أصلي وقد ملؤوا المسجد بهذا العطر؟ وهل إذا مشى الإنسان فوق المكان الذي وضعوا فيه العطر ينقل النجاسة، ورجله ناشفة، لكن عند بخ العطر ربما تكون رطوبة في البساط؟ مع العلم أنني عندما سألت الشيخ الذي يدرسنا قال إن الخمر طاهرة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا اشتمل الخل على الكحول أو غيره من المسكرات قبل أن يستحيل إلى مادة أخرى ويزول عنه وصف الإسكار، فإنه يصير نجسا ويحرم استعماله سواء سكر منه الشخص أو لا، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}.

ولما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن جابر ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام.

وانظر الفتوى رقم: 35836.

والقول بنجاسة الكحول هو مذهب جمهور أهل العلم، وهو الذي نفتي به، لكن لا نرى بأسا في أخذك بالقول الآخر القائل بطهارتها، والذي أفتاك به الشيخ المذكور نظرا لوسوستك في هذا الأمر، وقد بينا في الفتوى رقم: 181305، أنه لا حرج على الموسوس في الأخذ بأيسر الأقوال.

ولا ريب أن في أخذك به يسرا ورفعا للحرج الذي تعانيه من هذا الأمر، والذي هو ملموس وملاحظ في كثير من أسئلتك السابقة، وننبهك إلى أن الأصل في الأطعمة الحل والإباحة ما لم يعلم يقيناً أو ظناً غالباً أن فيها ضرراً أو خالطها نجس فالطعام لا يحرم بالشك، كما قال أهل العلم.. وانظر الفتوى رقم: 216967.

ومن ثم، فلا يلزم السؤال عما تشك في حرمته أو نجاسته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني