الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف الابن من والديه الذين لم يهجرا من اتهموه في عرضه

السؤال

تم قذفي في شرفي بأشبع الألفاظ من قبل أم طليقتي وأبيها بدافع الحقد لا أكثر، ولم يكتفوا بذلك، بل قاموا بترويج هذه الإشاعة عند أقاربي وأهلي، وهذه ليست مشكلتي، ولكن مشكلتي أن والدي ووالدتي يقومان بزيارتهم وكأن شيئا لم يكن، وقلبي يكاد ينفجر من القهر والظلم ولا أدري ماذا أفعل؟ أليس من الحري بهم أن يتجنبوا هذه العائلة لما صدر منها من قذف صريح لولدهم، بدأت أتمنى الموت لكي يرتاح قلبي إن تكلمت على والدي أصبحت عاقا، وكان ردهم أنه ليست لهم علاقة، وأنه مجرد كلام. فهل قذف الأعراض مجرد كلام؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان والدا مطلقتك قد قذفاك بغير حقّ، فقد ظلماك وارتكبا معصية من كبائر المعاصي، لكنّ قيام والديك بزيارتهما لا حرج فيه، ولا يجب على والديك مقاطعة هؤلاء الناس لمجرد قذفهما لك، وراجع الفتوى رقم: 59055.

لكن يجب عليهما إنكار ذلك المنكر حسب الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 36372.

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره.... الحديث.

وقوله أيضا: مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْغَيْبِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

قال صاحب سبل السلام: فيه دَلِيلٌ عَلَى فَضِيلَةِ الرَّدِّ عَلَى مَنْ اغْتَابَ أَخَاهُ عِنْدَهُ، وَهُوَ وَاجِبٌ، لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِنْكَارِ لِلْمُنْكَرِ وَلِذَا، وَرَدَ الْوَعِيدُ عَلَى تَرْكِهِ، كَمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ مِنْ عِرْضِهِ، إلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ. مع تصرف يسير.

ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: انصر أخاك ظالما ومظلوما... الحديث، وهو في صحيح البخاري.

إن لم يتب هؤلاء الأشخاص وكان هجرهم أصلح، فهو أولى مع ما فيه من مراعاة مشاعرك والإحسان إليك، وإذا كان معك بينة بقذف هؤلاء الناس لك، فمن حقك رفع الأمر للقضاء لإقامة حد القذف عليهم، وانظر الفتوى رقم: 126407.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني