الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإذن في استعمال الأشياء لا يعني الهبة

السؤال

شكرا على الإجابة على السؤال رقم: 2567558، ولكن ماذا عن أشياء المشتركة التي كان يستخدمها الزوجان معا مثل محول القابس الكهربائي؛ لأن الزوجة أخذت المحول معها عندما سافرت إلى أهلها؛ لأنها ظنت أنها ربما تحتاجها في سفرها ولم تستأذن زوجها من أجل ذلك؛ لأن زوجها قال لها يمكنك استخدام كل ما في الغرفة دون أن تستأذني مني، وقال كل الأشياء التي لي فإنها أيضا لك، لذا بعد موت الزوج لا تدري الزوجة هل عليها أن ترجع محول قابس الكهربائي إلى غرفة الزوج أم أنها ستكون لها؟ مع أنها قرأت الفتوى رقم 113049.
وماذا عن الأشياء الخاصة بالزوجة مثل جوالها؟ هل ستكون لها أم تكون مع الارث؟ لأنها قالت لزوجها إن أشياءها لهما معا، ولكن لا تذكر إن كانت تعني أن تهبهم لزوجها أو لا، ولكن تظن أنها كانت تعني أنه يمكن لزوجها استخدامها فقط.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن "محول القابس الكهربائي" الذي ذكرت لا يخرج عن ما سبق ذكره في الفتوى السابقة المحال عليها تحت الرقم: 113049،

فإن كان خاصا بالزوجة كأن اشترته بمالها أو أعطاه لها الزوج وحازته فهو ملك لها دون غيرها من الورثة، وإن كان خاصا بالزوج ولم يُملكه لزوجته فإنه يضم إلى التركة ليقسم معها.

ثم إن قول الزوج: "يمكنك استخدام كل ما في الغرفة دون أن تستأذني مني" لا يعد هبة للزوجة، وإنما هو إذن لها في استخدام الأغراض المعنية، ولا يترتب على هذا الإذن اختصاص الزوجة بأغراض الزوج التي لم يُمَلكها لها.

وفي المقابل فإن الأشياء الخاصة بالزوجة لا تدخل في الإرث بل تختص بها ما دامت غير متيقنة أنها وهبتها لزوجها، إذ الأصل أنها لم تهبها له، وحتى إن وهبتها فلا بد أن يكون قد حازها.

والخلاصة أن الظاهر من سياق الكلام هو أن أيا من الزوجين لم يهب للآخر ما يختص به، وإنما أذن له في استخدامه، وبناء على ذلك فإن الزوجة تختص بما لها وتشارك الورثة في الأشياء الخاصة بزوجها بحسب نصيبها في التركة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني