الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يأثم من أوصى بالحج عنه قبل موته ولم تُنفَذ وصيته

السؤال

هل إذا أوصى الرجل بالحج قبل أن يموت تبرأ ذمته عند الله سبحانه وتعالى؟ وإن كان كذلك، فهل إذا لم ينفذوا وصيته يأثم ويصبح كأنه لم يحج؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الذي عليه أكثر العلماء وتعضده الأدلة أن الحج واجب على الفور، ولا يجوز تأخيره لمن استطاعه واستكمل لوازمه بغير عذر، وعلى هذا، فإن الإثم حاصل بمجرد تأخير الحج للشخص المستطيع بغير عذر، وإذا مات تبقى ذمته مشغولة بفريضة الحج حتى تؤدى عنه، ومن ثم فإنه يجب على ورثته الحج عنه من ماله الذي ترك، سواء أوصى بذلك أم لا، فإذا لم يفعلوا أثموا، لتركهم هذا الواجب، ولا يأثم الميت بتركهم ما وجب عليهم من الحج عنه، لأن التكاليف قد انقطعت عنه بموته، لكن الفرض الذي ترتب في ذمته لا يسقط إلا بأدائه عنه، كما تقتضيه قواعد الشرع، ولا نعلم من قال إن الوصية بالحج تكفي في براءة ذمته، سواء نفذت أم لا، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوب الحج وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه، سواء أوصى بذلك أم لم يوص، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه، صح حجه عنه، وأجزأ في سقوط الفرض عنه.... ولا شك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت، للأدلة الشرعية الدالة على ذلك، ويخشى عليه من إثم التأخير. اهـ.

وراجع الفتويين رقم:286750، ورقم: 134831.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني