الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تعد المرأة حائضًا إلا إذا رأت دم الحيض المعروف

السؤال

لقد سألت هذا السؤال من قبل، ولكنكم أحلتموني على فتاوى أخرى، ولم أجد فيها جوابًا عن سؤالي؛ لذا أرجو أن تجيبوا عن سؤالي دون إحالة إلى فتاوى أخرى، و سؤالي كان: هل يجب التحقق من الحيض في بداية وقت الحيض (قبل أن تحيض المرأة) بإدخال منديل، أو قطنة في الفرج، أم يكفي رؤية الحيض، أو خروجه وحده دون بحث، أو تفتيش بالمنديل؟ وماذا تفعل من لم تكن تتحقق من خروج الحيض بالمنديل، ولكن كانت تنتظر حتى يأتيها الحيض دون تحقق؟ وأريد أن أعرف هل يجب ذلك أم لا؟ لأن الأصل هو أن المرأة ليست بحائض؛ لذا هل يكفي رؤية الحيض دون أن تحقق المرأة، أو إنها تأثم إن لم تحقق؟ وإذا كان يجب على المرأة التحقق، أو التفتيش في بداية زمن الحيض عن حيضها، فما الدليل على ذلك من القرآن، أو السنة -جزاكم الله خيرًا-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن هذا السؤال سببه تتبع الوساوس، والاسترسال معها، وقد علمنا من خلال الأسئلة السابقة للسائلة أنها من الموسوسين؛ لذا نجدد لها النصح بترك الوسواس، والإعراض عنه.

ثم نقول: إن المرأة لا تعد حائضًا إلا إذا رأت دم الحيض المعروف، وقد أوضحنا في الفتوى رقم: 143261، أن حكم الحيض لا يثبت إلا ببروز الدم إلى الفرج الظاهر من المرأة، وهو الذي يظهر عند قعودها لقضاء الحاجة.

وأما انتقال الحيض، أو وجود الدم في داخل الفرج فلا يثبت به حكم الحيض.

وبناء عليه؛ فلا يلزم البحث، والتفتيش عنه ما دام لم يبرز ويظهر، ولا نعلم أحدًا أوجب ذلك، ونرى أن تركه أولى لما فيه من التكلف، ولما قد ينجر عنه من الوسوسة.

والأصل أن المرأة قبل الحيض لها حكم الطاهر، ولا تعد حائضًا إلا بتيقن رؤية الحيض في ظاهر الفرج كما قلنا.

وبهذا يتبين أنه لا حاجة للإجابة عن بقية أسئلتك؛ لأنها مبنية على افتراضات غير صحيحة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني