الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من زنا بامرأة متزوجة ثم حملت

السؤال

جزاكم الله خير الجزاء على ما تقدمونه للمسلمين من علم، ومعرفة، وفتاوى تنير.
رجل ـ والعياذ بالله ـ زلت قدمه، ووقع في الخطيئة، وزنا بامرأة متزوجة في أيام التبويض للمرأة، وأقسم أنه لم يقذف بداخلها، وعند سؤالها قالت: إنها لم تشعر أنه قذف، وقبل أن تأتيها الدورة الشهرية بأسبوع جامعها زوجها، وقذف بداخلها، وبعد مرور عشرة أيام تأخرت الدورة، واتضح من اختبار الحمل أنها حامل، فما حكم الشرع في هذا؟ وهل يمكن أن تحمل قبل الدورة الشهرية بأسبوع؟ وهل يمكن أن تكون حملت من الزنا بأي شكل؟ وإن كانت... فماذا عليهما فعله، مع أنهما لا يريدان افتضاح الأمر حتى لا يقتلها أهلها، وزوجها؟ وهل هناك وسيلة للتأكد ممن حملت منه حتى لا ينسب الجنين إلى غير أبيه؟ وهل يجوز لها الإجهاض؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى العفو، والعافية، فأول ما يجب على من صنع ذلك أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحًا، تكافئ عِظم الجرم، وشناعته! ولا يزيد الطين بلة بالسعي للإجهاض، فتجتمع ظلمات بعضها فوق بعض.

وأما نسب هذا الحمل: فهو للزوج صاحب الفراش؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. رواه البخاري ومسلم.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 119308.

حتى ولو علم الزوج بزنا امرأته لم يجز له نفي الولد ما دام يحتمل كونه منه، احتياطًا للنسب، قال النووي في منهاج الطالبين: له قذف زوجة علم زناها، أو ظنه ظنًّا مؤكدًا... ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا حرم النفي. اهـ.

وقال الشيرازي في المهذب: النسب يحتاط لإثباته، ولا يحتاط لنفيه؛ ولهذا إذا أتت بولد يمكن أن يكون منه، ويمكن ألا يكون منه ألحقناه به احتياطًا لإثباته، ولم ننفه احتياطًا لنفيه. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: لا يلزم من كون الولد منه انتفاء الزنا عنها، كما لا يلزم من وجود الزنا منها كون الولد منه؛ ولذلك لو أقرت بالزنا، أو قامت به بينة لم ينتف الولد عنه، فلا تنافي بين لعانه وبين استلحاقه للولد. اهـ.

ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين رقم: 165925، ورقم: 181217.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني