الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من حلف بالطلاق على زوجته أن لا تعطي شخصًا مبلغًا من المال ثم أعطته

السؤال

حلفت بالطلاق على زوجتي أن لا تعطي شخصًا مبلغًا من المال، وإن فعلت ذلك تكون طالقًا، وحدثتني أمي بعدها أنها لم تعطِ هذا الشخص المبلغ، وبعد فترة من الزمان تقدر بخمسة شهور عرفت أنهم أعطوا لشخص المبلغ، فماذا يكون الحكم، مع العلم أن هذه المرة الثانية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما حصل منك يعتبر طلاقًا معلقًا، فإذا فعلت الزوجة ما علقت عليه الطلاق، وأعطت الشخص المقصود المال، فقد وقع الطلاق، وإذا كنت قد طلقتها قبل ذلك، فإنه يحسب عليك الآن طلقتان، فإن كانت ما زالت في العدة، فلك أن تراجعها.

وإن كانت قد خرجت من العدة، فلا يمكن أن تعود لعصمتك إلا بعقد جديد، علمًا بأننا لم نتبين ما إذا كانت الزوجة هي من أعطت المال، أم غيرها، فإذا كانت الزوجة هي من أعطته، فالحكم كما تقدم، وإن كانت أمك، أو غيرها هي من أعطى المال ـ والحال أنك إنما حلفت على زوجتك ـ فلا يقع طلاقك؛ لعدم حصول المعلق عليه، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 19410، 19612، 59728، 165675.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني