الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من سدد دينا عن غيره مقابل دين للغير عليه

السؤال

حصلت مشكلة بين زوجي ووالدي بسبب فلوس بينهما؛ من حوالي ثلاث سنوات، والدي أسلف زوجي مبلغًا معينًا لشراء شقه زوجية، وقام زوجي بسداد المبلغ بأكمله ما عدا جزءًا معينًا قام بخصمه من والدي بحجة أن والدي وزوجي استأجرا مقاولًا معينًا لإجراء تشطيبات في شقة زوجي الجديدة وأبي، فقام المقاول بأخذ مبلغ مالي وقدره 30000 من والدي وزوجي بالنصف، فكان حساب والدي 19000، وحساب زوجي 11000، فيتبقى لزوجي مبلغ وقدره 4000، قام المقاول بأخذه من زوجي على أنه باقي حساب والدي في الشقة، فهل يجوز لزوجي خصم المبلغ المستحق له وقيمته 4000 من والدي أم يقوم بسداد السلفة أولًا لوالدي ثم يصفي حسابه المتبقي؟ وهل يجوز صيام رمضان وهناك خصومة مع أحد من الأهل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح.

وإذا كان الواقع أن للزوج على أبيك دَينًا، وعليه لوالدك دَين مثله، فلا حرج عليه أن يخصم مما عليه لوالدك مقابل ماله عليه؛ جاء في الشرح الكبير للدردير: (تجوز المقاصة) وهي إسقاط ما لك من دَين على غريمك في نظير ما له عليك ...... (في دَيني العين مطلقًا) أي: سواء كانا من بيع أو من قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض. اهـ.

ويظهر أن الافتراض الأقرب في المسألة التي بين أيدينا أن يكون زوجك قضى عن أبيك دَينا بغير إذنه، فإذا كان الأمر كذلك ففي رجوعه به عليه خلاف؛ جاء في الموسوعة الفقهية: ... كمن أنفق عن غيره نفقة واجبة عليه, أو قضى عنه دَينًا ثابتًا في ذمته, ولم ينو المنفق بذلك التبرع, فإن ما دفعه يكون دَينا في ذمة المنفق عنه. وعلى ذلك نص المالكية والحنابلة، خلافًا للشافعية والحنفية. اهـ.

والقائلون بالرجوع بالدَّين يشترطون أن يكون من قضى الدَّين فعل ذلك بنية الرجوع، بل اشترط بعضهم أن يكون المدين ممتنعًا عن الأداء؛ قال ابن رجب: إذا قضى عنه دَينا واجبًا بغير إذنه فإنه يرجع به عليه في أصح الروايتين، وهي المذهب عند الخرقي، وأبي بكر، والقاضي، والأكثرين. واشترط القاضي أن ينوي الرجوع ويشهد على نيته عند الأداء؛ فلو نوى التبرع أو أطلق النية فلا رجوع له، واشترط أيضًا أن يكون المدين ممتنعًا من الأداء, وهو يرجع إلى أن لا رجوع إلا عند تعذر إذنه، وخالف في ذلك صاحبا المغني والمحرر، وهو ظاهر الخلاف للقاضي في المجرد والأكثرين. اهـ.

وعلى هذا؛ فإذا كان الحال أن زوجك قضى عن أبيك دَينا بنية الرجوع عليه فقد علمت ما في المسألة من خلاف، وإن كان الأمر غير ذلك فنرجو توضيحه.

ونرجو كذلك إعادة إرسال السؤال الثاني بشكل مستقل؛ لأن المقرر عندنا الإجابة عن سؤال واحد من الأسئلة المتعددة، كما هو منبه عليه في صفحة إدخال السؤال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني