الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من قصرت الصلاة جاهلة وهي مستحاضة

السؤال

أنا فتاة أبلغ 41عامًا، وعندي ورم ليفي، والآن الدورة الشهرية لها 22 يومًا، وقد اعتبرتها استحاضة؛ لأن الدورة لدي 7 أيام فقط، وقد بدأت بقضاء الصلوات، وأنا بحكم الاستحاضة كنت أظن لجهلي أنها تجوز الصلاة قصرًا، وصرت أصلي مثلًا الظهر ركعتين وأقضي ما فاتني ركعتين بوضوء واحد، وعندما يؤذن بالعصر أتوضأ وأقصر، ودائمًا لما أكون بالاستحاضة أقصر الصلوات لجهلي، وقد نبهتني أختي بالأمس أن المستحاضة فقط تجمع الصلوات، وتأكدت من موقعكم -بارك الله فيكم-، ماذا أعمل الآن؛ هل أبدأ بقضاء الصلوات -تقريبًا أسبوعين أو أكثر-؟ وأيضًا صلواتي من شهور لما أكون مستحاضة هل أقضيها لأني كنت أصليها قصرًا لجهلي؟
أفتوني -بارك الله فيكم-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عليك إعادة جميع الصلوات التي صليت بالقصر في حالة الاستحاضة؛ لأن قصر الصلاة لا يجوز إلا في حالة السفر، كما قال الله تعالى: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ {النساء:101}.

ولذلك فإن ما كنت تفعلين من قصرها في حالة الاستحاضة خطأ، وصلاتك في هذه الحالة باطلة يجب عليك إعادتها عند جمهور العلماء، فإن استطعت حصر عدد ما صليت قصرًا أعدته جميعًا، وإلا أعدت ما يغلب على ظنك وتبرأ به ذمتك، ولبيان كيفية قضاء الفوائت انظري الفتوى رقم: 31107.
وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- إلى أن من أخل بالصلاة جهلًا لا يجب عليه إعادة ما مضى وقته، وإنما يجب عليه إعادة صلاة الوقت والالتزام به في المستقبل، وهذا القول وإن كان له وجه من النظر، لكن قول الجمهور أولى وأحوط، حتى تبرأ الذمة بيقين، وانظري الفتوى رقم: 118217.
وكما أشرت فإن ما زاد على مدة العادة من الدم يعتبر استحاضة لا يمنع الصلاة. وانظري الفتوى رقم: 156433.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني