الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في إصلاح أكشاك لكراء الأفلام أوتوماتيكيًا

السؤال

أنا شاب عمري 26 سنة، جئت لأمريكا مند 6 أشهر، ولم أجد عملًا إلا بعد 3 أشهر في شركة لإصلاح أكشاك لكراء الأفلام أوتوماتيكيًا، وأصلحها عبر الحاسوب عن بعد، وأريد أن أعرف هل عملي في هذه الشركة حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالغالب على تلك الأفلام تضمنها لمحاذير شرعية ـ كالعقائد الكفرية، أو المشاهد الفاضحة، والنساء العاريات، أو غيرها ـ فلا يجوز لك العمل في إصلاح كل ما يتعلق بها؛ لأن في ذلك إعانة على مشاهدة، ونشر تلك الأفلام، ومن القواعد المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله محرمة؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثمًا؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان؛ ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر، والحامل، والساقي، إنما هم يعاونون على شربها؛ ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالًا محرمًا: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.

وقد سئلت اللجنة الدائمة: أنا أعمل مهندس إلكترونيات، ومن عملي إصلاح الراديو، والتليفزيون، والفيديو، ومثل هذه الأجهزة، فأرجو إفتائي عن الاستمرار في هذه الأعمال، مع العلم أن ترك هذا العمل يفقدني كثيرًا من الخبرة، ومن مهنتي التي تعلمتها طوال حياتي، وقد يقع علي ضرر خلال تركها،

فأجابت: دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، أنه يجب على المسلم أن يحرص على طيب كسبه، فينبغي لك أن تبحث عن عمل يكون الكسب فيه طيبًا، وأما الكسب من العمل الذي ذكرته: فهذا ليس بطيب؛ لأن هذه آلات تستعمل غالبًا في أمور محرمة. اهـ.

وقال ابن عثيمين: فتح محل تجاري لتصليح التلفاز، أو الدش، أو ما أشبه ذلك من الآلات المحرمة حرام؛ لأن هذا من باب التعاون على الإثم، والعدوان, وأما إصلاح الهاتف، والمسجلات، والمذياع، فلا بأس به؛ وذلك لأن الغالب في التلفاز، والدش أنه يستعمل في المحرم, والغالب في المذياع، والمسجل، والهاتف أن يستعمل في المباح، فيؤخذ بالغالب, فيقال: أما إصلاح التلفاز والدش، فهذا لا يجوز, وأما لإصلاح الهاتف، والمسجل، والمذياع، فلا بأس .اهـ.

وعدم وجدانك لعمل لا يبيح لك الإقدام على العمل في إصلاح ما يتعلق بالأفلام المحرمة، وثق ثقة تامة أنك إن تركت العمل المحرم ابتغاء رضوان لله فسيعوضك الله خيرًا لك منه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئًا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرًا منه. أخرجه أحمد، وصححه الألباني.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 75814.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني