الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام من ترى الدم معظم الشهر

السؤال

إني أواجه مشكلة في الحيض منذ بلوغي؛ حيث ليس لي وقت ثابت، وينتابني معظم الوقت نزيف لشهور، وأجريت عملية ومن بعدها أصبح هناك وقت لا أطهر أكثر من ثلاثة أيام في الشهر، والدم النازل خلال الفترة هو دم أسود أو مائل للبني الغامق، ووصف لي الطبيب نوعا من أنواع البرشام الذي يؤخذ لتنظيم الدورة الشهرية، وتوقف الدم قبل رمضان بأسبوع تقريبا، أنا ما زلت أتناول جرعة العلاج، في يوم أمس ثالث رمضان نزل علي بعض الدم من نفس ما وصفت سابقا، ولكني أكملت الصيام والصلاة لشكي لأنه ما زال هناك أربعة أيام على انتهاء البرشام ونزول الدورة.
السؤال: هل صح صيام ذلك اليوم؟ وأفتوني في الصلاة على مدار العام؛ حيث أني وصفت لكم شكل هذا الدم النازل أكثر الشهر، وينزل على فترات خلال اليوم، ومتى أتوضأ لكل صلاة؟ مع العلم أثناء الصلاة أشعر بخروج سوائل وأحيانا بدم، فهل تصح صلاتي؟ وماذا أفعل؟ أفتوني لقد ضاقت نفسي من هذا الأمر، نفع الله بكم الأمة.
ملاحظة: أرجو سرعة الرد، وكذلك الرد بصورة مفصلة أكثر لأستوعب ذلك، وتحديد الفتوى فقط على ما قلت، ولا تضيفوا احتمالات لأني قرأت فتاوى سابقة وتشتت ذهني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الحال كما وصفت من كونك ترين الدم معظم الشهر فأنت والحال هذه مستحاضة، وما دمت غير ذات عادة فعليك أن تعملي بالتمييز، فما ميزت فيه صفة دم الحيض بلونه أو ريحه الذي تعرفه النساء أو الألم المصاحب لخروجه فعديه حيضا إن كان يصلح لذلك، وما عداه يكون استحاضة، ومعنى قولنا (إن كان يصلح لذلك) ألا تزيد مدة هذا الدم الأسود المذكورة صفته على خمسة عشر يوما، وألا تنقص مدة الدم الآخر وما معه من أيام النقاء عن خمسة عشر يوما أو ثلاثة عشر يوما، فإن لم يكن لك تمييز صالح فإنك تجلسين ستة أيام أو سبعة من أيام الدم بالتحري فتعدينها حيضا وتغتسلين بعدها، ويكون ما عداها استحاضة، فإذا انقضت الأيام المعدودة حيضا فإنك تغتسلين وتصلين وتصومين، وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلين بهذا الوضوء ما شئت من الفروض والنوافل مع التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع منعا لانتشار النجاسة في الثياب، وما ذكرته من الدم الذي أتاك في رمضان فإنك رأيته بعد عشرة أيام من انقطاع الدم السابق عليه، ومن ثم فلا يمكن اعتباره حيضة جديدة، وإذًا فأنت لم تزالي مستحاضة، والواجب عليك العمل بما ذكرناه من الرجوع للتمييز الصالح أو تقعدين ستة أيام أو سبعة إن لم يكن لك تمييز صالح، ويجب عليك قضاء صيام الأيام المعدودة حيضا بعد انقضاء رمضان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني