الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حقوق الزوجة التي تطلب الطلاق وتركت بيت الزوجية سبعة أشهر

السؤال

زوجتي تطلب الطلاق لأن أسلوبي معها لا يناسبها؛ لأني صريح جدًّا وواقعي، ولأني أسألها أسئلة في حال تأخرها خارج المنزل مع أهلها وترك الأطفال في البيت، مع أنها لا تخرج إلا قليلًا، لكن إن وعدتْ أخلفت دومًا؛ أي: إن قالت: "سأرجع في الثامنة" ترجع في التاسعة أو العاشرة، وإن طلبت خدامة للبيت ترفض بحجج كثيرة، آخرها: لا تريد الخادمة حتى لا تعرف مشاكل البيت، مع أني في حالة وجود مشكلة لا أتكلم، أصمت حتى تهدأ النفوس، ويكاد لا يخلو منزل من المشاكل.
لا أريد أن أظلمها أو أحقد عليها، لكن أريد أن أضمن حقها في العيش الكريم، ولا أغصبها على نفسي وهي لا تريدني، خصوصًا وأني أشعر أنها لا تريدني، ولا تتقبلني، مع العلم أني لا أشتمها ولا أضربها، ولا أشرب الخمر، ولا أسهر خارج المنزل، ولست من الذين لا يبالون بالبيت والأبناء، ورجل محافظ.
السؤال: هي طلبت الطلاق وصار لها 7 أشهر في منزل والديها، وكل محاولاتي معها باءت بالفشل، وقالت لي شخصيًّا: "هل تريد العيش مع زوجة لا تريدك". هنا هل أطلقها وأسرحها (أي: كما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف)؟ وهل لها حق في النفقة خلال خروجها من البيت وإقامتها مع أهلها لمدة 7 أشهر؟ وما هي حقوقها الشرعية في حالة الطلاق؟ مع العلم أن لدي منها طفلين.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يصلح أحوالكم، وأن يقدر لكم الخير حيث كان، والمشاكل المذكورة لو تريثت لربما أمكنك الانتهاء منها ببساطة، فلا تتسرع، وحاول استشارة عقلاء الرجال وصادقي النصح.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 5670.

فإن أصرت على الطلاق فلا مانع من طلاقها، وانظر الفتوى رقم: 3484، والفتوى رقم: 187253، وتوابعها.

وحيث إنها خرجت بلا إذن فهي ناشز لا نفقة لها، بل من أهل العلم ممن يقول: لا حق لها في نفقة العدة، وانظر الفتوى رقم: 193987.

وراجع ما يترتب على الطلاق من حقوق بالفتويين: 110423، 143583، وتوابعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني