الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من اشترى دارا لتأجيرها ثم عرضها للبيع

السؤال

قبل سنين اشتريت دارًا بنية تأجيرها، ولكن بعد التأجير بمدة طويلة ظهرت عيوب في الدار أثناء المطر مما أفقدني رغبتي بالدار، فعرضتها للبيع، وبعتها واشتريت أرضًا لسكن عائلتي.
السؤال:
1- تاريخ عرض الدار للبيع كان في ربيع الآخر، والبيع كان في شعبان، فإذا كان عليّ زكاة من بيع الدار، فهل يكون احتساب مرور الحول بدءًا من ربيع الآخر أم من شعبان؟
2- أنا سنويًّا أدفع زكاة أموالي عن راتبي الشهري في ربيع الأول، فهل أضم المال المستلم من بيع الدار في شعبان وأزكيه في ربيع الأول أم أزكيه بعد مرور الحول كونه مالًا إضافيًّا لا علاقة له بمال الراتب الشهري؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الدار التي اشتريتَ ليست فيها زكاة؛ لأنك اشتريتها بنية التأجير -كما قلت- وفي هذه الحالة لا زكاة عليك في قيمتها، بل في ريعها فقط (أي: المبلغ الذي تأخذه من المستأجر)، فمتى ما بلغ ذلك المبلغ النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول الهجري؛ وجبت فيه الزكاة. وانظر الفتوى رقم: 285.

ولا ينقلها عن الحكم السابق كونك عرضتها للبيع؛ لأنك لم تفعل ذلك بغرض الكسب والاتجار فيها، وإنما لرغبتك عنها؛ يقول الشيخ/ العثيمين في الشرح الممتع: لو كان عنده أرض اشتراها للبناء عليها، ثم بدا له أن يبيعها ويشتري سواها، وعرضها للبيع، فإنها لا تكون للتجارة؛ لأن نية البيع هنا ليست للتكسب بل لرغبته عنها. اهـ.

وعليه؛ فإن الزكاة تكون فقط في الثمن الذي بيعت به الدار، بعد أن يحول عليه الحول (أي: أنها تجب بحلول اليوم الذي تم فيه البيع في شعبان من السنة التالية).

أما مسألة ضم المال المستلم من الدار إلى راتبك لتزكيهما معًا في نفس الوقت الذي كنت تزكي فيه الراتب: فإن لك أن تفعل ذلك، ويكون هذا من باب تعجيل الزكاة؛ لأن حول الراتب متقدم على حول المبلغ المتحصل من بيع الدار، ولك أيضًا أن تزكي كلًّا منهما في الوقت الذي يحول فيه حوله. وانظر الفتوى رقم: 104394.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني