الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز إعطاء الزكاة لمن يكمل بها بناء بيته؟

السؤال

زوجي يعطيني جزءًا من مال الزكاة؛ لكي أرسلها لوالدتي؛ لأنها على علم بمرضى، ومحتاجين، وهي تخرجها في مواضعها، فهل يجوز إعطاء والدتي، ووالدي جزءًا من هذا المال، حيث إنهما في أشد الحاجة إلى أي مبلغ، فهما يقومان ببناء أساس لمنزل جديد؛ لأن منزلنا القديم به شروخ كثيرة، وغير آمن، وتوجد خطورة في السكن فيه؛ لأنه مبني على غير أساس، وقد لجؤوا إلى السلف، والجمعيات لكي يبدؤوا في بناء أساسات المنزل الجديد، وهل لا بد من إخبار زوجي بأنني سوف أعطيهما؟ حيث إنه لم يسألني قبل ذلك كيف تم توزيعها؟ ووالدتي كانت تسجل له كل ما فعلته بالمبلغ عند رجوعنا من الخارج.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد أشرنا في الفتوى رقم: 56238 إلى أن إعطاء الزكاة لمن يكمل بها بناء بيته، جائز بشرطين:

الأول: ألا يكون له مسكن غيره يكفيه، وعياله.

الثاني: أن يكون عاجزًا عن السكن، ولو بالأجرة التي لا تجحف به.

وبناء على هذا، فإذا كان سكن والديك القديم لم يعد صالحًا للسكن، وليس بإمكانهما إصلاحه، ولا استئجار سكن غيره، فلا مانع من إعطائهما من الزكاة لإكمال السكن الجديد، وإلا، فلا.

وإذا جاز إعطاؤهما من الزكاة، فلا يلزم إخبار الزوج بذلك، إلا إذا كان قد حدد الأشخاص الذين تدفع لهم الزكاة، فحينئذ لا يجوز أن تصرف لغيرهم إلا بإذنه.

وانظري الفتوى رقم: 33488

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني