الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في أحكام الزكاة

السؤال

1- إذا كان عندي مال بلغ النصاب لكن لم يحل عليه الحول، هل تجب عليه الزكاة؟
2- إذا كان عندي عملات بغرض التجميع كهواية ولا أعرف إذا كانت أصلية أم لا، كيف أخرج زكاتها؟
3- إذا جمعت مالًا بغرض شراء سيارة وأعرف أن السيارة تحتاج المبلغ، هل يجب إخراج الزكاة من هذا المال؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا زكاة في المال ما لم يحل عليه الحول إذا كان نقودًا أو عروض تجارة أو ماشية؛ لأنه يشترط لوجوب الزكاة فيها حوَلان الحول، وانظر الفتوى رقم: 4007.
أما ما عندك من العملات: فإن كان من غير الذهب والفضة، وتعمل في الوقت الحاضر -مثل الريال والدولار ... - أو من الذهب والفضة ولو لم تعمل، فتجب زكاتها إذا حال عليها الحول وكانت نصابًا بنفسها أو بما انضم إليها من نقد أو عروض تجارة، وكيفية زكاتها: إخراج ربع العشر منها.

أما إذا كانت من العملات التي لا تعمل -غير الذهب والفضة- وقد بطلت قيمتها: فإنه لا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة. وانظر الفتوى رقم: 284449.
وما جمعت من المال لشراء سيارة أو غيرها تجب عليك فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 54471، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني