الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رهن المبيع للبنك لا يؤثر في صحة بيع الآمر بالشراء

السؤال

سؤلي هو التالي: لشراء منزل عن طريق المرابحة، أقوم باختيار المنزل، ومعرفة ثمنه، وأذهب بعدها لبنك الزيتونة اﻹسلامي، وأقوم بصفتي آمرا بالشراء، بمده بكامل المعطيات حول المنزل المزمع شراؤه، مع مد البنك بملف يحتوي على وثائق تخص دخلي السنوي.
يقوم البنك في مرحلة ثانية، وبالاعتماد على قيمة دخلي، وعلى ثمن المنزل، بإيداع مبلغ، أدفعه للبنك تحت عنوان هامش الجدية، ويقوم بتقسيط ما بقي من ثمن المنزل على أقساط، وبنسبة ربح قارة، بعد إتمام عملية الشراء، ونقوم بإبرام وعد بالشراء، بناء على المعطيات المذكورة. كما يقوم البنك بتكليفي بالقيام بكل اﻹجراءات اﻹدارية، كأن أقوم بإيصال وثيقة الوعد بالبيع الممضاة من طرف البنك إلى البائع، ﻹمضائها من طرفه، وإرجاعها للبنك، مع تمكينه من عربون في شكل شيك من البنك للبائع. وعند تجهيز العقد النهائي للبيع بين البنك، والبائع، أقوم بنفس العملية، أي أقوم بأخذ عقد البيع ممضى من طرف البنك، مع بقية المبلغ المتبقي من ثمن المنزل في شكل شيك من البنك للبائع، ويقوم البائع بإمضاء العقد بدوره، وأقوم بإرجاع العقد ممضى من الطرفين إلى البنك، مع تمكيني من مفاتيح المنزل من طرف البائع عند توقيع العقد، وحصوله على بقية ثمن المنزل.
وأخيرا أقوم بإمضاء عقد، وشراء المنزل من البنك، وذلك حسب ما تواعدنا عليه باﻷول، وتجدر اﻹشارة إلى أن البنك يقوم بتسجيل العقدين (عقد شرائه للمنزل من البائع، وعقد بيعه للمنزل للآمر بالشراء) في نفس الوقت في القباضة المالية، حتى وإن تم توقيع العقدين في تاريخ مختلف،
ويبقى المنزل مرهونا للبنك إلى حين سداد بقية المبلغ.
فهل هذه المعاملة تعتبر بيع مرابحة للآمر بالشراء؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الواقع كما ذكرت، فإن المعاملة المذكورة تعتبر من بيع المرابحة للآمر بالشراء، ويظهر أنها مستكملة للضوابط الشرعية المطلوبة لصحتها.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 195321، 149087 ، 160313

ولا يضر كون المنزل يبقى مرهونا للبنك حتى يتم سداد ثمنه، ولا كون العميل هو من يتولى توصيل الأوراق ما بين البنك، وبين البائع، وإن كان الأولى أن يتولى البنك ذلك بنفسه، عن طريق أحد موظفيه.

وننبه إلى أنه سبقت لنا إجابة عن معاملة مشابهة، متعلقة بنفس البنك المذكور، وذلك في الفتوى رقم:172959.

لكن بعض الحيثيات المذكورة هناك، والتي بسببها منعنا تلك المعاملة، لم ترد هنا في السؤال؛ فلا نعلم هل نسي السائل أن يذكرها هنا، أم إن البنك غير قواعد تعاملاته، وحذف منها ما يخالف الشرع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني