الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز للبنت استخدام طعام أهلها للتكفير عن يمينها؟

السؤال

منذ فترة بتّ أراقب نفسي فيما أفعل، وقد عزمت على أن لا أحلف قسمًا، ولا نذرًا لنفسي، وقد فعلت مؤخرًا ذلك عدة مرات، وأريد أن أكفر عنها، وأعرف الطريق، لكني لا أستطيع الصيام لكوني مريضة بفقر دم حاد حاليًا، وليس لديّ مال خاص للصدقة، فهل يجوز أن أطبخ ما يتوفر في المنزل لأسرتي، مع نية التكفير عني -جزاكم الله خيرًا-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أولًا أن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام.

ومن ثم؛ فالواجب عليكِ أن تنظري فيما لزمك من أيمان يجب تكفيرها، ثم تطعمي عن كل واحد منها عشرة مساكين، أو تكسيهم، ويجوز أن تدفعي كفارة الأيمان المتعددة لنفس العشرة المساكين، فإن عجزت عن إطعام المساكين، أو كسوتهم فإنك تصومين ثلاثة أيام عن كل يمين.

والأحوط أن تكون الأيام الثلاثة متتابعة، والأولى لك أن تعجلي بالصيام، وإن شق عليك ما لم يكن يضر بك، وذلك خروجًا من خلاف من أوجب كفارة اليمين على الفور، وإن أخرت الصوم إلى الأيام القصار، حيث لا يشق الصوم رجونا ألا يكون عليك حرج في ذلك، فإن كثيرًا من العلماء يرون أن كفارة اليمين لا تجب على الفور، إلا في بعض الصور.

وإذا لزمك الصوم على الفور لم يجز لك تأخيره إلا لعذر، كمرض يخشى حدوثه، أو زيادته، أو تأخر برئه؛ فلو كنت تتضررين بزيادة فقر الدم، أو تأخر البرء، ولا يمكنك تفادي ذلك بأخذ الدواء في الإفطار والسحور ونحو ذلك، لم يلزمك الصوم.

ولا يلزم أهلك أن يعطوك ما تشترين به الكفارة، لكن إن فعلوه إحسانًا جاز، كما بينا في الفتوى رقم: 113851.

وعلى هذا؛ فلو أذن لك أهلك في استعمال الطعام جاز لك أن تكفري منه، سواء أكفرت بتمليك كل مسكين قدر 750 جرامًا من الأرز، أم صنعتِ لهم طعامًا على ما بينا في الفتوى رقم: 242041.

وإن عجزتِ عن الإطعام، وبدله الذي هو الصيام، فالكفارة في ذمتك يجب عليك أداؤها حين تقدرين على ذلك، هذا ونحيلك للأهمية على الفتوى رقم: 56462، إذ فيها بيان متى تتعدد الكفارة بتعدد اليمين، ومتى لا تتعدد.

وأما النذور فليست سواء، فمنها ما يجب الوفاء به، ومنها ما لا يجب الوفاء به، وقد بينا ذلك في الفتويين التالية أرقامهما: 293938، 260005.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني