الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز دفع الزكاة للأخت التي لا يفي دخلها بحاجتها، وعندها مال لا تصل إليه؟

السؤال

السؤال عن جواز دفع الزكاة للأخت:
امرأة مسكينة لها أخوات، ودخلها لا يكفي حاجتها، ولكن لديها مبلغ من المال مدخر في البنك يفوت نصاب الزكاة بقليل، وبالتحديد عشرة آلاف جنيه استرليني في مصرف في إنكلترا، ولكنها لا تستطيع التصرف بهذا المبلغ إلا إذا ذهبت إلى إنكلترا، وهي حاليًا لا تستطيع السفر إلى إنكلترا، وهي بحاجة يوميًّا إلى نوع من الدواء، وباستمرار، وهو غال الثمن -ثلاث مئة دولار أو أكثر كل شهر- ولا تستطيع أن تشتريه، فهل يجوز أن تعطى لها الزكاة من قبل أخواتها لتغطية ثمن الدواء؟ وهل يجب عليها دفع الزكاة عن المبلغ المدخر الذي لديها في البنك؟ وإذا جازت لها الزكاة حاليًا، فهل توقف عنها إذا استطاعت أن تسحب من المال المدخر في البنك حتى يستنفد ذلك الرصيد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دامت المرأة المذكورة دخلها لا يكفي حاجاتها الأساسية، ولا تستطيع الاستفادة من مالها الغائب عنها، فهي مستحقة للزكاة؛ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: من كان عنده مال يكفيه فلا يستحق من الزكاة، لكن إن كان ماله غائبًا، أو كان دينًا مؤجلًا، فقد صرح الشافعية بأنه لا يمنع ذلك من إعطائه ما يكفيه إلى أن يصل إلى ماله، أو يحل الأجل. اهـ.

وعليه؛ فلا حرج على أخواتها في إعطائها من زكاتهم، بل هي مقدمة على غيرها من المستحقين نظرًا لقرابتها.

وإذا زال العذر المانع من سحبها من المال، وصارت متمكنة منه، فإن كان كافيًا لحاجاتها الأساسية، فهي به غنية، ولا تستحق من الزكاة، وإن لم يكن كافيًا لحاجاتها الأساسية من طعام، وشراب، ودواء، ونحوه فإنها تظل مستحقة للزكاة؛ جاء في عون المعبود: وقال الخطابي: قال مالك، والشافعي: لا حد للغنى معلوم، وإنما يعتبر حال الإنسان بوسعه، وطاقته، فإذا اكتفى بما عنده حرمت عليه الصدقة، وإذا احتاج حلت له. قال الشافعي: قد يكون الرجل بالدرهم غنيًا، مع كسب، ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه، وكثرة عياله. اهـ. وانظر الفتوى رقم: 4938.

وأما عن دفع الزكاة عن المبلغ المذكور حال توفر شروط الزكاة فيه من حولان الحول، وبلوغ النصاب مع غيابه، وعدم التمكن منه: ففيه خلاف بين أهل العلم؛ فصلناه في الفتوى رقم: 29749، فلتراجع.

والنصاب الشرعي هو ما يساوي 85 غرامًا من الذهب، أو 595 غرامًا من الفضة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني