الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دعاء المرأة لأجنبي لا تعرفه طلب منها الدعاء

السؤال

إن ما نعرفه عن الدعاء أنه إذا كان لأخ بالغيب، فهو مستجاب، يستجيبه الله، بل إن ملكًا موكلًا عند رؤوسنا، كلما دعا امرؤ لأخيه، قال له: "آمين، ولك مثل ذلك"، ولكنني فتاة، فهل يجوز لي أن أدعو لرجل من غير محارمي؟ مثال ذلك: أن رجلًا رآنا ذات يوم أنا وصديقتي في الشارع، فأوقفنا، وطلب منا أن ندعو له بأن يحل الله له مشكلة أرّقته، وكذلك ذهبت إلى الطبيب، فطلب مني أن أدعو له، وكذلك بعض الطلاب في جامعتنا يطلبون منا الدعاء، أنا لا أتحدث مع هؤلاء، لكنهم يطلبون أن أدعو لهم فقط، فهل يجوز لي ذلك؟ وإذا كان يجوز، فهل بالضرورة أن أذكر أسماءهم في الدعاء؛ إذ إني لا أعرف أسماء معظمهم؟ وما هي الأمور التي يمكن أن أدعو بها لهم، فهم لا يحددون أمرًا معينًا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فسؤال المسلم الدعاء من أخيه المسلم جائز مشروع، لا فرق في ذلك بين الرجل، والمرأة، والمحرم، وغير المحرم؛ ففي صحيح مسلم عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: قدمت الشام، فأتيت أبا الدرداء في منزله، فلم أجده، ووجدت أم الدرداء، فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم. قالت: فادع الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل". قال: فخرجت إلى السوق، فلقيت أبا الدرداء، فقال لي مثل ذلك يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وعليه؛ فلا حرج في دعائك لمن يطلبون منك الدعاء، وانظري الفتوى رقم: 166387.

وإن كنت تعرفين اسم من تدعين له، فلا بأس بذكره، وإلا فإنه يكفي -إن شاء الله- أن تدعي لمن أوصاك بالدعاء دون ذكر اسمه، مثل أن تقولي: اللهم اغفر لمن أوصاني بالدعاء، ونحو ذلك، والله سبحانه يعلم قصدك.

ويكون الدعاء لهم بخيري الدنيا، والآخرة، والأفضل في ذلك ما جاء مأثورًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانظري الفتوى رقم: 2433، والفتوى رقم: 77191.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني