الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التعامل بالخيار الثنائي أو المنصة الثنائية

السؤال

قمت بالاشتراك حديثًا في البورصة نوع هاي كيو اف اكس بعد الاطلاع على هذه الفتوى: 253714, كما قمت بإرسال صورة لهذه الفتوى لصاحب العمل، وقلت له: "قارن ما جاء بها بما عندكم" فقارنّا معًا، فكانت المقارنة إيجابية لكل سؤال -والحمد لله- حسب ما جاء في أسئلة السائل الكريم ويوجد في هذا النوع من البورصة خيار عبارة عن منصة اسمها المنصة الثنائية، عند الدخول عليها يمكن أن تعمل صفقات عليها، مثل تبديل الدولار باليورو EUR/USD.
فعند النقر على هذا العنصر سوف تُفتحْ لك نافذة فيها نسبَتان حسب السوق العالمي لليوم, أي: يقول لك: إن نسبة هذه الصفقة هي 70 – 30، مع مُخطط بياني للارتفاع والانخفاض اللحظي، أي إنك إذا اخترت أن تبيع اليورو (أي: تشتري الدولار) فنسبة نجاح الصفقة هي 70%، وهذه الصفقة يكون لها وقت محدد أنت الذي تقوم بوضعه؛ مثلًا: 15 دقيقة، وكان مقدار الصفقة لنفترض 10 دولارات، فإذا انتهت الـ 15 دقيقة واليورو بقي منخفضًا والدولار لا زال مرتفعًا حسب الذي قمت من قبل بالثبيت عليه، فسوف أربح نسبة مقدارها 81% أي: إن الـ 10 دولارات ستصبح 18.1 دولار.
أما إذا صار العكس إي إن الـ 30% هي التي رجحت، وخسرت الصفقة، فسأخسر نسبة من هذه الصفقة مقدارها 95%، أي إني لا أسترجع من الـ 10 دولارات إلا نصف دولار.
فهل هذا يدخُل ضمن ما يُسمى المراهنة أم يدخل ضمن ما يُسمى بالقمار؟
وجزاكم الله خيرًا، أرجو توضيح أمر لي في الفتوى المُسبقة أعلاه، وهو ما يُسمى "تضارب أموال المستثمرين".

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في الاشتراك في البورصة، والاتجار من خلالها إذا تم التزام الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 7668، والفتوى رقم: 94817.

وأما ما أشرت إليه وذكرت أنه يسمى "المنصة الثنائية" أو الخيار الثنائي: فلا يجوز التعامل وفقه؛ لما يشتمل عليه من الغرر، والمقامرة، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريم التعامل بعقود الخيارات، ومنها الخيار الثنائي، وانظر الفتوى رقم: 167993.

والمراهنة لا تختلف عن القمار -كما يتوهم السائل-، بل هي نوع من أنواعه، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 227914، والفتوى رقم: 216892.

وأما الجملة التي أشرت إليها: فالمقصود بها -في السؤال- أن الشركة تتاجر في أموال المستثمرين من خلال البورصة، وراجع الفتوى رقم: 196161 حول معنى المضاربة في الشرع وبعض أحكامها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني