الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طواف من شك في الطهارة أثناءه

السؤال

قبل سنتين تقريبًا اعتمرت، وكنت دائمًا أشك في طهارتي، ومن النادر أن لا يحدث معي غير ذلك، حتى في المنزل بعد أن أتوضأ أذهب للصلاة مباشرة، ومع ذلك أشك وأشعر كأنه سينتقض وضوئي، فأمسك نفسي، ولكني أشعر برطوبة خفيفة من الخلف، فإذا شككت في طهارتي لم أعد أشعر بشيء، وهذا ما حدث معي عندما ذهبت للعمرة، فبعد أن توضأت بفترة يسيرة شعرت بأن وضوئي سينتقض، فأمسكت نفسي، ولكن شعرت برطوبة خفيفة من الخلف كما في كل مرة، فاعتمرت، ولم أشعر بعدها بشيء طول وقت العمرة، وكنت أثناء العمرة أفكر بأني أعيدها، ولكني عدت بعدها للمنزل، وكنت متضايقة، ولم أشعر بالعمرة من حزني، فهذا الشعور يصاحبني كلما توضأت، وهممت بالعبادة، ولكن بعد أن أشك يزول، فلا أشعر بشيء، وإن طال الوقت، لكن إن أعدت الوضوء يعود إلا نادرًا، مع العلم أني لم أعد الوضوء للعمرة، واكتفيت بوضوئي السابق، فهل عليّ شيء؟ فأنا منذ سنتين وأنا لست مرتاحة، وأخاف أن يكون عليّ شيء، وقد اعتمرت بعدها بعد مرور سنة -والحمد لله-، وكم أحب أن أذهب للعمرة، ولكن هذا الأمر يحول بيني وبينها، فأصبحت خائفة، وأخشى أن يحدث معي نفس الأمر في الحج -إن تيسر لي- وإن عاودني الشك مرة أخرى أثناء الصلاة، أو العمرة، فهل يلزمني إعادة الوضوء؛ لأني ما أشعر به فعلًا ليس وهمًا؟ أرجو أن تجيبوا عليّ بإجابة كافية حتى تتضح لي، ويرتاح قلبي -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمما لا ريب فيه أن ما تشعرين به ـ ويتكرر معك حصوله ـ هو مجرد وسواس بدليل قولك "فإذا شككت بطهارتي لم أعد أشعر بشيء"

وعليه؛ فإن عمرتك صحيحة، والواجب عليك هو قطع دابر تلك الوسوسة التي تلازمك، وذلك بالإعراض التام عنها، وتجاهلها، وإذا شككت ـ مستقبلًا ـ أن وضوءك قد انتقض، أو خرج منك شيء، فلا تقطعي الصلاة، ولا تعيدي الوضوء، ولا تلتفتي لهذا الشك نهائيًا، ولا تتأكدي منه حتى لا يوسوس لك الشيطان، بل اعملي على أنه لم يخرج شيء حتى يحصل اليقين التام الذي لا يخالجه أي شك بخروج شيء، فحينئذ تحكمين بخروجه. وراجعي الفتوى رقم: 51601.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني