الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شهادة المرأة الواحدة لا تكفي في ثبوت المال

السؤال

أنا صاحب السؤال رقم: 2574024، وبعد قراءة رد فضيلتكم أود أن أستفسر عن شيء مهم لم تقوموا بالرد عليه، ألا وهو:
1- إذا كان ما فعله جدي هبة منه لنا -كما تفضلتم بذكره في الرد-، فهل ذلك يسري على كافة نصيبه الشرعي في الميراث حسب قول جدي عندما أعطى المال لعمي الأكبر: "أنا حلفت -يا ابني- حد الله ما بيني وبينهم، هذه فلوس عيال يتامى، وأنا ليست لي دعوة فيهم"؟ حيث إن أبي ترك لنا أراضٍ ومنازل، غير المكافأة المالية.
2- هل شهادة زوجة جدي بما حدث كافية للأخذ به؟ وخاصة أنها ذكرت لنا ذلك أكثر من مرة بنفس الكيفية، ونشعر فيها بالصدق.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا لك في الفتوى السابقة أنه إذا ثبت أن جدكم كان يعلم أن المال له، وقام بإعطائه لعمكم الوصي عليكم حينها -على النحو الذي ذكرت- فهذا يدل على أنه وهبكم ذلك المال، لكن هذا لا يسري على جميع نصيبه في الإرث، بل هو خاص بالمال الذي دفعه لعمكم.

أما الباقي: فإذا ثبت أنه وهبه لكم أيضًا فذاك، وإلا فهو خاص بورثة الجد، والأصل أنه لم يهبه لكم.

وبخصوص شهادة زوجة جدك: فهي غير كافية في إثبات الهبة؛ لأن شهادة المرأة الواحدة لا تكفي في ثبوت المال؛ لقوله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ { البقرة: 282}. وانظر الفتوى رقم: 158923.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني