الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن أخوين وخمس أخوات من الأب وأربعة إخوة وأختين أشقاء

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد: 4
(أخ من الأم) العدد: 2
- للميت ورثة من النساء:
(أخت شقيقة) العدد: 2
(أخت من الأب) العدد: 5
- معلومات عن ديون على الميت:
(ديون)

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب قبل تقسيم التركة المبادرة إلى قضاء دين الميت من تركته؛ لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}. ثم إن بقي شيء وكان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن له زوج ولا أولاد ولا أبوان-؛ فإن تركته تقسم كما يلي:
لإخوته من الأم ثلث التركة فرضًا لتعددهم وعدم وجود أصل ولا فرع للميت؛ قال الله تعالى في ميراث الإخوة لأم: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الإخوة للأم فهو للإخوة والأخوات الأشقاء تعصيبًا؛ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.

ولا شيء للأخوات لأب؛ لأنهن محجوبات حجب حرمان بالأشقاء.
وأصل التركة من ثلاثة، وتصح من ثلاثين؛ فيقسم المال على ثلاثين سهمًا، يأخذ الإخوة للأم ثلثها (عشرة أسهم) لكل واحد منهما خمسة أسهم، تبقى عشرون سهمًا هي نصيب الأشقاء، فيأخذ كل ذكر منهم أربعة أسهم، وكل أنثى سهمين، وانظر الجدول التالي:

أصل التركة 3 30
أخ لأم 2 10
شقيق 4 16
شقيقة 2 4

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني