الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المطالبة بتعويض عن الضرر المعنوي

السؤال

تعرضت لمحاوله قتل قبل بضعة أيام، وتم اكتشاف الجناة والحمد لله، ولكنهم اعترفوا أنهم أرادوا التهديد فقط، على أي حال جاءت لجنة الإصلاح الشرعية بناء، وقالوا إنها كانت شروعا بالقتل، وتم إثبات ذلك على أربعة جناة، واحد أطلق النار، والثاني كان في الانتظار في السيارة، والثالث والربع لم يأتوا ولكنهم كانوا يعلمون أن ذلك سيحدث وكانوا شركاء فيه.
ما حدث أنه بعد منتصف الليل طرق أحدهم بابي ونادى علي باسمي، وقلت له من أنت فأجاب إني فلان، ففتحت بابي لأني لا يوجد لي مشاكل مع أحد، وإذا به يطلق النار باتجاه رأسي، ولكنه بفضل الله لم يصبني، جاءت لجنة الإصلاح الشرعية حيث إن ذويهم يريدون الصلح، وقال لي إنه من حقي أن يأتوا ويعتذروا، ومن حقي أن يتعهدوا بعدم تكرار ذلك، ومن حقي تغريمهم، وبعد ذلك أتنازل عن حقي في سجنهم ومعاقبتهم، أذكر أن لجنة الإصلاح قالت إنه من حقي الشرعي تغريمهم، فلا أعلم ما هي الأمور التي أستطيع شرعا تغريمهم بالمال عليها؟
وكم هو حقي الشرعي في هذا التغريم؟ فلا أريد أن أظلم أو أظلم.
فأرجو أن تفتوني في مسألة تغريمهم بالمال شرعا كم هو المبلغ الذي يحق لي شرعا في:
1ـ الاعتداء على البيت
2ـ الغدر.
3ـ محاوله القتل.
4ـ رد الاعتبار.
5ـ الأضرار التي لحقت بي وبزوجتي وأولادي من خوف ورعب.
6ـ اضطراري إلى الانتقال إلى بيت آخر.
7ـ بعد الحادث قررت السفر والابتعاد، وهذا سيتسبب في انفصالي عن زوجتي لأنها لا تريد السفر أي أن الموضوع قد يتسبب في دمار زواجي.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الفيصل في هذه المسألة ونحوها من قضايا المنازعات ومسائل الخصومات هو المحاكم الشرعية إن وجدت، أو ما يقوم مقامها من الهيئات والمجالس في البلاد التي لا توجد بها محاكم شرعية، لكن من حيث الإجمال نقول لك إن الشريعة جاءت بحفظ حقوق الناس وصيانتها من الاعتداء، وإباحة أخذ التعويض عن الضرر ومعاقبة الجاني بمثل إساءته وتعزيره وتأديبه.

وأما التعويض عن الضرر المعنوي فإنه لم يكن من الموضوعات المطروقة في الفقه القديم، سوى بعض الإشارات الخفيفة، وقد اختلف فيه الفقهاء المعاصرون بين محرم ومجيز، وكنا قد بينا شيئا من ذلك مع ترجيح الرأي الذي يذهب إلى التحريم، إلا اذا حكم له به القاضي من غير طلب.

ولك أن تراجع في هذا فتويينا التالية أرقامهما: 35535، 148167.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني