الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز تقسيم التركة قبل سداد ديون الميت

السؤال

أرجو إفادتي، أخي الأكبر استولى على مؤسسة والدي رحمه الله بعد وفاته، ورمى الديون التي باسم مؤسسة والدي رحمه الله دون اعتبار لسدادها، وقال سددوها من التركة العقارية ببيع أراض، وبقيت الديون الآن في ذمة الميت خمس سنوات، مع العلم أن الديون ثابتة من جهات حكومية ولا مجال للتشكيك فيها، السؤال: هل يحق لي أنا أحد الورثة إلزامه بسدادها من تركة المؤسسة عن طريق المحكمة لأنها ديون أتت باسم المؤسسة؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على ورثة الميت سداد ديونه من التركة أولاً قبل قسمتها، لأن ديون الميت مقدمة على حقوق الورثة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 21998.
والتعجيل بسداد دين الميت واجب، لما في تأخيره من ضرر على الميت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه. رواه الترمذي وحسنه، وصححه السيوطي.

وعليه فإنه ليس لك ولا لأخيك ولا لغيركما من الورثة أن يأخذ شيئا من الإرث قبل سداد كامل ما على والدكم من دين، فإذا سددت جميع الديون التي عليه وأخرجت الوصايا ـ إن كانت ثمة وصايا صحيحة ـ فحينئذ يقسم الباقي على الورثة القسمة الشرعية المعلومة.

وقد أخطأتم خطأ كبيرا بتأخير سداد الدين كل هذه الفترة؛ فعليكم أن تبادروا بذلك الآن.

والمؤسسة التي استولى عليها أخوك لا تختص به بل هي مثل باقي المال ملك لكم جميعا، فيحصر جميع ما ترك الميت وتخرج منه الحقوق المترتبة عليه مثل الديون، ثم يقسم الباقي بينكم وفق أنصبائكم الشرعية.

وإذا كان الأخ المذكور لا يقبل بهذا فينبغي أن ترفع الأمر للمحكمة الشرعية في بلدك لكي تقوم بحصر تركة الوالد وسداد ديونه منها، ثم توزع ما بقي عليكم (الورثة) وفق ما هو مقرر في الشرع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني