الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وافق على عمل زوجته ثم علم أنه مختلط وأمرها بتركه فرفضت

السؤال

أنا متزوج من ثلاث سنوات، ولا يوجد أطفال، وكنت أعمل محاسبا في القطاع الخاص براتب جيد، ولي مكانتي ومركزي في عملي.
قبل مدة من الزمن حصلت زوجتي على عرض عمل في مستشفى خارج البلاد بواسطة أختها التي تعمل في نفس المكان، واستشارتني وأنا قمت بالرفض لأني أعلم أن مجال عملها يكون مختلطا إلا أنها أقنعتني بأنه غير مختلط نهائيا وأنه منفصل فيه الرجال عن النساء، فوافقت على ذلك بناء على قولها وتأكيد من أختها بأنه غير مختلط، بعد فترة من الزمن سافرت زوجتي للعمل في المستشفى، وعملت لي استقداما، وقمت بترك عملي في دولتي وبيع سيارتي لتغطية تكاليف سفري، وعندما وصلت للإقامة معها، لم يكن المستشفى بعد قد وفر سكنا، فاضطررنا للجلوس بمنزل أختها المتزوجة لفترة من الزمن، وبعد فترة قمت بعمل زيارة لها بمقر عملها، واكتشفت أنها تخالط الرجال وتكلمهم، واكتشفت أيضا أنها تقوم بمعالجة الرجال (علاج وظيفي) فأنا أنكرت عليها هذا العمل وطلبت منها تركه على الفور، إلا أنها أبت تركه، وقام زوج أختها بإخراجي من منزله، وهي ذهبت لسكن الممرضات، وأنا الآن أعيش وحيدا، السؤال: هل تعتبر هذه الزوجة ناشزا؟ وهل طلاقها فيه إثم علي؟
أرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا العمل فيه اختلاط محرم بين الرجال والنساء بحيث لا يكون هنالك تمايز بينهم فلا يجوز لزوجتك الاستمرار فيه، فإن هذا مدعاة للفتنة والفساد، كما بينا في الفتوى رقم: 3539، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 125751، ويتأكد عليها ترك هذا العمل بأمرك إياها بذلك؛ لأن طاعة المرأة زجها في المعروف واجبة؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: 1780، فإن أبت وأصرت على هذا العمل فهي ناشز، والعلاج الشرعي للنشوز مبين في الفتوى رقم: 1103، فإن رجعت إلى رشدها فذا؛ وإلا فانظر فيما إذا كان طلاقها هو الأصلح، ولا تأثم إن طلقتها، فالطلاق مباح وخاصة إن دعت إليه حاجة ويكره لغير حاجة، وراجع الفتوى رقم: 12963.

وإن كانت زوجتك قد أخبرتك بأن هذا العمل ليس فيه اختلاط محرم، والواقع خلاف ذلك، فهي آثمة بذلك، وكذا أختها، فالكذب محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، فيجب على كل منهما التوبة من ذلك، وانظر الفتوى رقم: 3809، والفتوى رقم: 5450.

وطرد زوج أخت زوجتك من بيته إن كان لمجرد كونك تصر على ترك زوجتك للعمل فما كان ينبغي له أن يفعل ذلك، بل كان الأولى أن يكون عونا لك في أمر الخير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني