الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز اتهام الآخرين بالسحرمن غير بينة

السؤال

قبل وفاة الزوج أعطت زوجة أخي الزوج لزوجة المتوفى كتابين أمانة دون طلب من زوجة المتوفى، وقالت لها: متى خلصت من قراءتهما فأرجعيهما، ولكن بعدها مرضت الزوجة، فسافرت إلى أهلها في بلد آخر، وتركت الكتابين في غرفة الزوجية، ثم توفي الزوج قبل أن ترجع الزوجة إليه، وتظن الزوجة أن زوجة أخي زوجها أخذت الكتابين لأنها كانت تعيش في نفس المنزل، وأهل الزوج هم من جمعوا ملابس الزوجة، وأرسلوها إلى خالتها دون ذهبها، وأسنادها، فهل على الزوجة شيء من أجل الكتابين؟ مع أنها يغلب على ظنها أن زوجة أخي الزوج أخذت كتبها بعد وفاة أخي زوجها، وأيضًا لا يمكن لزوجة المتوفى أن تفعل شيئًا بخصوص الكتابين؛ لأنها لا يمكنها الرجوع إلى تلك الغرفة بسبب مخاصمة أهل الزوج لها، ومكرهم لصنع الخلافات بين الزوجين، ومخالفتهم لحجاب الزوجة، ولا يمكن الاتصال على زوجة أخي الزوجة؛ لأنها هي وزوجها، وكذلك أمها متخاصمون مع الزوجة وأهلها؛ لأن أمها حرضت المتوفى على زوجته وأهلها، وهذا ليس ظنًّا؛ لأن أم زوجة المتوفى اتصلت بهذه المرأة بعد أن سمعت أنها تثير المشاكل، وتتكلم في المجالس ضد ابنتها، وكذلك ضدها، وقالت لها: ليس لديك حق في التدخل في أمورنا، فثارت، وقالت: على المرأة أن تخرج أمام الرجال، وترحب بهم، وقالت: ما المشكلة إن ذهبت إلى ضيوف رجال ورحبت بهم؟! مع العلم أن هذه المرأة تخرج من البيت دون ستر وجهها وكفيها، وتضع الكحل في عينيها، وابنتها كذلك تخرج بالمكياج، وقبل وفاة الزوج المذكور أعطت ابنة هذه المرأة أعشابًا للمتوفى، وادعت أنها للزكام، وعندما تكلمت زوجة المتوفى معه بعد أن شرب الأعشاب تقريبًا بيوم، أو كانت أقل من ذلك كان يقول أقوالًا غريبة، ويضحك، فتعجبت الزوجة منه، وبعد ذلك اشتدت خلافاتهما -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن هذين الكتابين في ضمان من أخذتهما، وهي زوجة المتوفى حتى يثبت براءة ذمتها منهما، روى أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه عن سمرة بن جندب ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فينبغي أن تجتهد لمعرفة هل وصل الكتابان لصاحبتهما أم لا، ولو بسعي جارة، أو صديقة، حتى تبرأ ذمتها، وإلا لزمها ضمانهما.

والكلام الأخير والمتعلق بالأعشاب إن كان مقصودًا به الاتهام بعمل السحر للزوج، فالأصل أنه لا يجوز اتهام الغير بعمل السحر من غير بينة، وإلا وقع المسلم في محاذير شرعية، كسوء الظن، ونحو ذلك مما يتعلق بأعراض الآخرين، ثم إنه ليس كل ما يحدث يكون سببه السحر، فقد تتشابه آثار بعض الأمراض بآثار السحر، ومن خشي أن يكون مسحورًا فعليه أن يلجأ للعلاج بالرقية الشرعية، وكيفيتها مبينة في الفتوى رقم: 5252، وتراجع أيضًا الفتوى رقم: 7967.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني