الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الابن الذي وضع له أبواه مالا باسمه في بنك ربوي ولا قدرة له على التصرف فيه

السؤال

أنا صاحب السؤال رقم:263800، وفيه أخبرتكم أن والدي ووالدتي يتعاملان مع بنك ربوي وينتفعان من الفوائد، وأنهما أنشآ لي ولإخوتي حسابا لكل منا في هذا البنك بأسمائنا، لكننا لا نستطيع التصرف فيها، علما بأنني على وشك أن أتم الواحد والعشرين، وسأكون قادرا حينها على التصرف في الأموال الموضوعة في حسابي. وقد وافق الوالدان أخيرا على أن يسحبا الفوائد من حسابي وسيضعانها في حسابات إخواني، علما بأن إخوتي يعلمون بالأمر وبالنقاش الذي دار بيني وبين أمي في هذا الموضوع، ويرحبون بالفكرة وينكرون أن هذه الفوائد من الربا. وأمي وأبي كذلك ويستندون على فتوى دار الإفتاء المشهورة التي أحلت الانتفاع بفوائد البنوك. وأنا لا أملك لهما في هذا الأمر إلا الدعاء، فغالب ظني أن المناقشة في هذا الأمر ستكون خاسرة سواء حاولت إقناعهما أن أطهر أموالي بوضعها في أوجه الخير وليس في حسابات إخوتي البنكية ، وسواء حاولت إقناعهما بأن هذه الفوائد من الربا، فهل إذا أخذا الفوائد من حسابي ووضعاها لإخوتي برئت ذمتي؟ سواء كان ذلك قبل الواحدة والعشرين أو بعدها؟ وأنا لا أستطيع أن آخذ المال رغما عنهما وأنفقه، فالمال مالهما أصلا، لكنه مكتوب باسمي ليؤمنا مستقبلي به.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمادام المال المذكور هبة من أبويك ـ كما يظهر ـ فإنك لا تملكه إلا بالقبض، جاء في الموسوعة الفقهية: يعتبر جمهور الفقهاء من الحنفيّة والشّافعيّة والحنبليّة وبعض المالكيّة الصّدقة ونحوها، كالهبة والرّهن والقرض والإعارة والإيداع، من عقود التّبرّعات، الّتي لا تتمّ ولا تملّك إلاّ بالقبض.. اهـ.

وحيث إن القبض غير حاصل في هذه الحالة حيث لم يتح لك التصرف في المال من قبل الواهب ـ الأبوين ـ فإن ملكك للمال لم يتم بعد، وبالتالي فلست مسؤولا عن وجوده في الحساب الربوي، ولا إثم عليك في ذلك، بل الإثم على والديك، لأن المال ما زال في ملكهما وتحت تصرفهما، لكن إذا قبضته مستقبلا وأتيح لك التصرف فيه، فعليك أن تبادر إلى سحبه من البنك الربوي، وتقوم بصرف الفوائد الربوية في أوجه الخير والمصالح العامة للمسلمين أو تعطيها الفقراء والمساكين، ولا يكفي إعطاؤها لأخويك أو جعلها في حسابيهما ما لم يكونا فقيرين، فيمكن ـ حينئذ ـ إعطاؤهما من تلك الفوائد بنية التخلص منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني