الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السبيل هو إقناع الأب بإثبات نصيب الأم بدون احتيال

السؤال

والدي ووالدتي اشتريا قطعة أرض دفع والدي نسبة من الفلوس، وقد دفعت والدتي أضعاف المبلغ وما زالت تدفع في بنائها من مرتبها؛ لأن والدي أصبح على المعاش، وقد ساعدته في بناء شقة قبل ذلك، ومصاريف زواجي أنا وأخي حيث أنها تضع كل مرتبها في الجمعيات لتعينه على أمور الحياة، ولكن حدثت مشاكل كبيرة في تسجيل الأرض باسم والدتي على الرغم من الموافقة قبل ذلك من قبل والدي، وأراد أن يسجلها بالنصف، وبعد زيادة المشاكل والتطاول فيما بينهم عاند والدي في كتابة أي شيء باسمها، وحدث انهيار لوالدتي وتريد الطلاق منه، ولكي يصل أخي الكبير لحل فيما بينهما أقنع والدي بكتابة عقود باسم ولدين وبنت بالتساوي فيما بيننا، وأنا لم أرد ذلك التساوي حيث أنني بنت وهما ولدان، وأراها حرام وإخوتي موافقون على ذلك، واتفق مع والدتي أنه بعد تسجيل العقود سوف نتنازل عنها لها لكي نرضيها ولكن بدون علم والدي، وأنا أريد أن أعلمه حتى لا يغضب علينا، فماذا أفعل؟ ساعدوني حتى أكسب رضا الاثنين دون أن يغضبا علي ودون أن أحمل وزرا، وأنا لم أرد أي شيء من نصيبي، ولكن أريد الإصلاح فيما بينهما.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتعاون بين الزوجين في أمور الحياة من الأمور الطيبة ومما تتحقق به السعادة في الحياة الزوجية، والتي يحرص الشيطان على تكدير صفوها، ونشر الكراهية بين الزوجين، والسعي في التفريق بينهما، روى مسلم عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته ، قال: ـ فيدنيه منه ويقول نعم أنت». فينبغي تفويت الفرصة على الشيطان والحيلولة دون حدوث شيء من ذلك، والاجتهاد في أمر التوفيق بين الوالدين ومحاولة إقناع الأب بإثبات نصيب الأم إن ثبت أنها دفعت إليه مالا وساهمت في بناء هذا البيت ولم تكن متبرعة بذلك.

وأما الاحتيال على الأب في أمر هذه العقود ودفعها بعد ذلك للأم فإنه قد يؤدي إلى سخطه لو قدر اطلاعه على هذا الأمر، وفي هذا نوع من العقوق، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 285880، ففيها كلام أهل العلم في ضابط العقوق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني