الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موت المُوصَى له قبل المُوصي يبطل الوصية

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
رجل عنده 4 ذكور وبنتان، دخل المستشفى لإجراء عملية جراحية، فترك وصية قسم تركته بين أولاده, فنجحت العملية ورجع الرجل إلى بيته, وبعد أشهر قليلة توفي ابنه. فهل في هذه الحالة يرث هذا الابن إذا أخذنا بعين الاعتبار الوصية أم أن الوصية ليس لها معنى في وجود الأب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا شيء للابن الذي مات قبل أبيه من تركة أبيه لا ميراثًا -لأن المتقدم موتًا لا يرث المتأخر كما هو معلوم- ولا وصيةً أيضًا؛ لأنه لو فُرِضَ أن والده أوصى له بشيء من التركة، فإن موت المُوصَى له -وهو الابن- قبل المُوصي -وهو الأب- يبطل الوصية بالإجماع؛ جاء في الموسوعة الفقهية: إِمَّا أَنْ يَمُوتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْل مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ مَعَ مَوْتِهِ، فَتَبْطُل الْوَصِيَّةُ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. اهـ.

كما أنه لا وصية لوارث.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني