الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط جواز تقديم البنك جوائز للمستثمرين

السؤال

أريد معرفة صحة حساب التوفير الجديد من بنك بروة الإسلامي الموضح كالتالي: نقدم إليكم أحدث إضافة إلى محفظة بنك بروة المتنامية من المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يوفر حساب التوفير ثراء مجموعة رائعة من المزايا المتنوعة لعملائنا، يقدم الحساب إضافة إلى الأرباح الشهرية، جوائز شهرية يقيمة: 5000 ريال قطري، و25000 ريال قطري، و50000 ريال قطري ـ ناهيك عن فرصة الفوز دورياً بالجائزة الكبرى البالغ قيمتها مليون ريال قطري! ليس هذا فحسب، سوف يتمتع حاملو حسابات ثراء بتعليمات الاستقطاع الدائمة، والتحويلات المالية من الحسابات الأخرى، إضافة إلى مزايا أخرى، كاستصدار بطاقة سحب آلي مجانية، وتنبيهات الرسائل القصيرة وبيانات الحساب الإلكترونية الشهرية، ولمزيد من التفاصيل للشروط والأحكام والأسئلة الشائعة على موقع البنك حاولت أن أضع الروابط ولكنه رفض وضع نص غير عربي، أضع بين أيديكم كل المعلومات المتاحة عن هذا النظام لتكون الصورة مكتملة الوضوح على قدر الاستطاعة.
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإيداع المال بحساب توفير كي يتم استثماره من قبل البنك الإسلامي مقابل نسبة من الأرباح يكيف على أنه عقد مضاربة، وتنطبق عليه أحكامها، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي:.... ب‌ ـ الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة ـ القراض ـ في الفقه الإسلامي... انتهى من مجلة مجمع الفقه.

ويتضح من هذا أن البنك يعتبر عاملا في المضاربة لمن يستثمرون لديه، واخُتلف في جواز إهداء العامل في المضاربة لرب المال, وقد مال كثير من الفقهاء المعاصرين إلى القول المجيز لهذا النوع من الهدايا والجوائز بضوابط، حيث جاء في قرار صادر عن ندوة البركة ما نصه: يجوز تقديمُ البنكِ جوائزَ إلى أصحابِ حسابات الاستثمار، لأنَّ أرصدة هذه الحسابات مملوكةٌ لأصحابها، والبنك مُضارِبٌ لهم فيها بحصَّته من الرِّبْح، على ألاَّ يؤدِّيَ منْح هذه الجوائز إلى ضمان رأس مال المضارَبة، أو أي جزءٍ منها، كما في حالة حدوثِ خَسارة، وذلك لأنَّ ضمانَ المضارِبِ لرأسمال المضاربة لا يجوز شرعًا، على أن يكونَ دفْعُ هذه الجوائز مِن أموال البنك، لا مِن أرباح حساباتِ الاستثمار، لأنَّ المضاربَ ليس له التبرُّع مِن أموال المضاربة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني