الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية التعامل مع زوج الأخت المسيئ لأهلها

السؤال

ما هو التصرف الشرعي تجاه زوج أخت يسيء إلينا بالكلام والتشهير بما يمس شرفنا وعرضنا؟ حيث أفكر جديا في قتله، لما فعله، وكذلك الابتزاز المادي، حيث يقوم بإدخالها السجن بحجة وصل أمانة بمبلغ متفق عليه، ثم تطلب الوالدة مني سداده لإطلاق سراحها، وقبل 4 أيام رفضت السداد، فهل أكون عاقا لوالدتي، علما بأنني أسدده ابتغاء رضى الله، ثم رضى أمي، وحاليا ليس لدي عمل؟ وهل علي إثم في هذه الأمور؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمصاهرة علاقة تنبغي مراعاتها واعتبارها، فقد امتن الله بها على عباده، كما قال سبحانه: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا {الفرقان:54}.

وجاءت السنة باعتبارها، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى من ربطته بهم مصاهرة، ففي صحيح مسلم عن أبي ذر ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحما ـ أو قال: ذمة وصهرا.

فعلى زوج أختكم أن يراعي هذه العلاقة وأن تراعوها أنتم كذلك، وما ذكرت من إساءته إليكم وتشهيره بكم وبعرضكم وابتزازه لأختكم لأكل المال بالباطل ـ إن كان صحيحا ـ فهو فعل قبيح وتصرف سيء، يتنافى مع تلك الآداب التي أشرنا إليها، وهي محرمة مع العامة، فيتأكد ذلك في حق من كانت بينه وبين آخرين علاقة مصاهرة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 255496، 219949، 195795.

وإننا نوصي أولا بالصبر عليه، والدعاء له بالرشد والهداية إلى الطريق المستقيم، وينبغي أن ينصح من بعض أهل العلم والفضل، ويبين له خطورة ما يقدم عليه، وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة، فإن انتهى فذاك، وإلا فليهدد برفع أمره إلى الجهات المسؤولة، فإن ازدجر فذاك، وإلا فلينفذ هذا التهديد، ويخبر بفعله القضاء الشرعي ونحوه ليوقف عند حده.

وأما القتل: فلا يجوز لك المصير إليه، فهو لم يفعل ما يقتضي القتل، والأصل حرمة دم المسلم، وليس عليك طاعة أمك في سداد هذا المبلغ، ولكن اعمل على مداراتها بحيث تتقي غضبها، جاء في الفروق للقرافي: قيل لمالك... يا أبا عبد الله لي والدة وأخت وزوجة، فكلما رأت لي شيئاً قالت: أعط هذا لأختك، فإن منعتها ذلك سبتني ودعت علي، قال له مالك: ما أرى أن تغايظها، وتخلّص منها بما قدرت عليه أي وتخلّص من سخطها بما قدرت عليه. اهـ.

وينبغي الاجتهاد في الحيلولة دون احتيال هذا الرجل وابتزازه لكم ومحاولة إثبات كذبه وخداعه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني