|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
حكم من أقسم لامرأة ألا يتزوج غيرها ثم أراد أن يعود
السبت 2 صفر 1424 - 5-4-2003
|
|
|
|
[ قراءة: 4450 | طباعة: 154 | إرسال لصديق: 0 ]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة قد تابت إلى الله تعالى توبة نصوحاً فلا مانع من الزواج منها، وخاصة إذا كنت قد أعطيتها لفظك بذلك، وحلفت لها عليه، فهذا من باب الوفاء بالعهد، وعدم نقض الأيمان بعد التوكيد.
وهو مأمور به شرعاً، ومحمود طبعاً، وإخلاف العهد منهي عنه شرعاً، وهو من صفات المنافقين، لكن الشرع لا يلزمك بالزواج منها، وخاصة إذا كنت تشك فيها، وإذا لم تتزوجها، فإن عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإذا لم تجد فعليك صيام ثلاثة أيام.
أما إذا كانت لم تتب توبة صادقة، فلا ينبغي لك أن تتزوج بها، ولتعلم أن التوبة الصادقة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وعليه، فلا مانع شرعاً من زواجك بها إذا تبتما إلى الله تعالى، بل هو الأفضل إن شاء الله وفاءاً بالعهد وبراً للقسم، لكنه غير لازم.
والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
![]() |
عدد الزوار
الفتوى |
![]() |