الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء الأم مالا لابنها بعد نهي أبيه إياها عن ذلك

السؤال

أخي لا يعمل، وتوجد معه مشكلة مع الوالد الذي أخبر والدتي أنه لن يكون مسامحا لها إذا أعطته المال، فما حكم أمي في إعطائه المال وهو لا يملك مصدرا للدخل؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للأم أن تتصرف في مال أبيك خارج ما حدد لها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم، وصححه الألباني.

وحيث منعها أن تعطي أخاك شيئا من ماله، فليس لها أن تعطيه منه شيئا دون إذنه، لكن إذا كان أخوك ليس له مال، وهو غير قادر على الكسب، أو لا يجد ما يتكسب به، فإن نفقته واجبة على أبيه، جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: ويجب نفقة الولد الذكر الحر الذي لا مال له ولا صنعة تقوم به، على الأب الحر حتى يبلغ عاقلاً قادراً على الكسب ويجد ما يكتسب فيه. اهـ.

وفي الفتاوى الهندية: ولا يجب على الأب نفقة الذكور الكبار، إلا أن يكون الولد عاجزاً عن الكسب لزمانة أو مرض، ومن يقدر على العمل لكن لا يحسن العمل، فهو بمنزلة العاجز. اهـ.

وإذا منع أبوك عنه النفقة الواجبة، فللأم ـ حينئذ ـ أن تعطيه من مال أبيه ما يكفيه بالمعروف، ودليل ذلك حديث هند بنت عتبة عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني