الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

قبل رمضان بدأت بأخذ علاج شعبي لتنظيف الرحم، وبسبب سوء استخدامي اضطربت الهرمونات فنزل علي دم في وقت الدورة، وليس له صفة دم الدورة الشهرية، حيث كان خفيفا وشفافا مع إفرازات، وبما أنه لم يسبق أن حدث لي هذا اعتبرته دورة ولم أصم، واستمر الدم على هذه الهيئة أحد عشر يوما أفطرت منها ثمانيه أيام، وهي عدد أيام الدورتي المعتادة، واعتبرت الباقي استحاضة، وفي اليوم الثاني عشر نزل علي دم الدورة المعروف، لأنه كثير وغامق اللون، مع قطع، وتوقفت الإفرازات، فعرفت أنها الدورة الشهرية، فأفطرت مرة أخرى سبعة أيام، لأن دورتي تستمر من ثمانية إلى سبعة أيام، ولكن الدم لم يتوقف إلى اليوم، وهو اليوم الحادي عشر من الدورة الحقيقية، والثالث والعشرون من بدء نزول الدم الأول مع الأخذ في الاعتبار أن الدم لم ينقطع، ولكنه في اثني عشر يوما الأولى كان متقطعا على ساعات اليوم، فما حكم فعلي هذا؟ وماذا أفعل الآن؟ وهل أستمر في الصوم مع نزول هذا الدم باعتباره استحاضة؟ أم أحسب الأيام التي نزل فيها الدم غزيرا، وأعتبرها هي الدورة الفعلية، وعلى هذا أفطر وأقضي الأيام التي صمتها؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الحال كما وصفت من نزول الدم هذه المدة المتصلة، فقد تبين أنك مستحاضة، والواجب على المستحاضة على ما نفتي به هو أن ترجع إلى عادتها السابقة فتعدها حيضا وتعد ما زاد عليها استحاضة، ومادمت تعرفين عادتك السابقة وقد وافقت الثمانية الأيام الأولى من هذا الدم، فتلك الأيام الثمانية هي الحيض وما عداها استحاضة، فعليك أن تغتسلي بعد انقضاء الأيام المعدودة حيضا ثم تصلين وتصومين، ولك جميع أحكام الطاهرات حتى يأتي وقت عادتك من الشهر التالي فتجلسينها وتغتسلين بعد انقضائها وهكذا حتى يعافيك الله تعالى، وعليك أن تقضي جميع ما أفطرته من أيام سواء ما كان في الأيام المعدودة حيضا أو في غيرها، وعليك كذلك أن تقضي الصلوات التي تركتها وأنت مستحاضة ظانة أنك حائض، هذا ما نفتي به في هذه المسألة، ومن أهل العلم من يرى تقديم العمل بالتمييز على العمل بالعادة وهو قول الشافعية، كما ذكرناه في الفتوى رقم: 123018.

والعامي يقلد من يثق بعلمه وورعه من أهل العلم، وانظري الفتوى رقم: 169801.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني