الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ الزوجة من مال زوجها فوق كفايتها دون رضاه

السؤال

لي زوجة لا أقصر معها في طلب تطلبه ما دام في حق الله، ولم أقصر معها في العطاء، ولكنها تأخذ من مالي الخاص في العمل دون علمي ـ من عملي الخاص ـ فهل لي تطليقها؟ وإن كان، فما هو حقها علي -جزاكم الله خيرًا-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الزوج قائمًا بالإنفاق على زوجته بقدر الكفاية، وبالمعروف، فلا يجوز لزوجته أن تأخذ من ماله بغير رضاه، فقد ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.

والزوجة من أولى من تحفظ لزوجها ماله، لا أن تكون المعتدية عليه، ومما جاء في وصف المؤمنات قول الله عز وجل: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ {النساء:34}، قال السدي، وغيره: أي: تحفظ زوجها في غيبته في نفسها، وماله. اهـ. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 42095.

وأما الطلاق: فإنه مباح، ولكنه يكره لغير حاجة.

وعلى كل تقدير؛ فلا ننصحك بالتعجل إلى تطليقها، فالطلاق له عواقبه السيئة في الغالب، فاعمل على مناصحتها بالحسنى، والدعاء لها بالهداية، والرشاد، واحرص على المحافظة على مالك، بحيث لا تصل إليه يد عابث، وثبت في الحديث من رواية أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز. رواه مسلم.

ولو طلقتها فلها سائر حقوق المطلقة، وراجع الفتوى رقم: 9746.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني