الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجب صرف الهدي إلى فقراء الحرم

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امرأة ذهبت للعمرة وهي من أهل الطائف لكنها لم تحرم من الميقات (السيل الكبير) لجهلها، وأحرمت من التنعيم (مسجد العمرة)، وقد قرأت في فتاوى سابقة لكم أنه عليها دم ذبح شاة توزع على فقراء الحرم .. سؤالي هل يجوز توزيع الشاة على فقراء مكان آخر ( في بلدها الأصلي الهند مثلا ) وهل يجوز التصدق بثمن الشاة؟ وجزاكم الله خيرا.ً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن مر على الميقات مريداً للحج أو العمرة ولم يحرم منه سواءً كان جاهلاً أو ناسياً أو عامداً، لزمه الرجوع للإحرام منه قال الخطيب الشربيني: ولا فرق بين أن يكون قد جاوز -الميقات- عامداً أو ساهياً عالماً أو جاهلاً لأن المأمورات لا يفترق الحال فيها بين العمد وغيره كنية الصلاة لكن لا إثم على الناسي والجاهل. انتهى.
فإن لم يرجع لزمه دم يذبحه في الحرم ويوزعه على فقرائه، ولا يجزئ ذبحه خارج الحرم على القول الصحيح.
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: ويختص ذبحه بأي مكان بالحرم في الأظهر لقول الله تعالى: هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة:95].
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحرت ههنا ومنى كلها منحر. رواه مسلم.
ولأن الذبح حق يتعلق بالهدي فيختص بالحرم كالتصدق, الثاني يجوز أن يذبح خارج الحرم بشرط أن ينقل إليه ويفرق لحمه فيه قبل تغيره، لأن المقصود هو اللحم فإذا وقعت تفرقته على مساكين الحرم حصل الغرض، ويجب صرف لحمه وجلده وبقية أجزائه من شعره وغيره.... إلى مساكينه أي الحرم وفقرائه القاطنين منهم والغرباء، والصرف إلى الأول أولى إلا أن تشتد حاجة الثاني فهو أولى.
انتهى.
وقال النووي في المجموع: "فرع" قال: القاضي حسين في الفتاوى: لو لم يجد في الحرم مسكيناً لم يجز نقل الدم إلى موضع آخر سواءً جوزنا نقل الزكاة أم، لا لأنه وجب لمساكين الحرم كمن نذر الصدقة على مساكين بلدٍ فلم يجد فيه مساكين يصبر حتى يجدهم ولا يجوز نقله، بخلاف الزكاة على أحد القولين لأنه ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد بها بخلاف الهدي. انتهى.
ومن لا يجد شاة يذبحها فلا يصح التصدق بثمنها، بل يلزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة في البلد، وما دامت أيام الحج قد فاتت فعليك صوم عشرة أيام في البلد تفرقين بينها بأربعة أيام مقابل يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ومقدار رجوعك المعتاد إلى بلدك، ولا يصح الإطعام في ترك هذا الواجب لأن كفارته دائرة بين ذبح شاة أو صوم عشرة أيام كما سبق.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني