الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال لزوجته: "إن ذهبت إلى مكان معين أنت طالق" وذهبت

السؤال

رجل قال لزوجته: "إن ذهبت إلى مكان معين أنت طالق"، وذهبت، فهل يقع الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بمجرد حصول المعلق عليه, وهو القول المفتى به عندنا.

وبناء على ذلك؛ فإن كانت الزوجة قد ذهبت للمكان الذي قصده زوجها, فقد وقع الطلاق, ولو كان الزوج لم ينو طلاقًا.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقًا، وإنما قصد منعها من الذهاب -مثلًا-, أو التهديد, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وفي حال وقوع الطلاق -وهو مذهب الجمهور-؛ فلهذا الزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها، إن لم يكن هذا الطلاق مكملًا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني