الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تزوج ودخل السجن ولم ينفق عليها طيلة سجنه ثم طلقها ثلاثا بعد مشادة مع أمها

السؤال

شخص تزوج ببكر ثم سافر ودخل السجن ولم يرسل لها مصروفا خلال مدة السجن، وخلال سجنه مرضت الزوجة وذهبت إلى بيت أبيها من غير إذنه أو إذن أبيه الذي يعيش معهم، ثم خرج من السجن، فحصلت مشادة عبر الهاتف مع أم زوجته، فطلقها بالثلاث في نفس المكالمة، فهل عليه شيء؟ وهل ظلمها؟ علما بأنها لم تتزوج بعده إلى الآن مدة تسع سنوات؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك عدة مسائل:

الأولى: النفقة، فهي واجبة للزوجة على زوجها بالمعروف، قال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق:7}.

ولمزيد الفائدة راجع الفتويين رقم: 204058، ورقم: 160045.

فإن تركها بغير نفقة مع قدرته عليها، فقد ظلمها، ويأثم بذلك، روى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.

الثانية: خروج المرأة من البيت بغير إذن زوجها، والأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه إلا لسبب مشروع، كما بين أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 73341.

فإن كان هنالك ما يسوغ لها الخروج بغير إذنه، فلا شيء عليها، وإلا فهي آثمة، هذا مع العلم بأنه لا يلزمها أن تسكن مع أقاربه، فإن خرجت لتضررها بسكناها معهم، فلا حرج عليها في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 66191.

ثم إنها لا يلزمها شرعا أن تستأذن والده، ولو فعلت ربما كان أفضل تأدبا معه واعتبارا لقدره، وننبه هنا إلى أنه في مثل هذه الحالة الأولى أن يترك الزوج زوجته مع أهلها، فهذا أولى وأصلح وأدعى للوفاق في الغالب، بخلاف ما إذا تركها عند أهله.

الثالثة: الطلاق بالثلاث، وجمهور الفقهاء على أن جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد يقع به الطلاق ثلاثا، وكذا لو قال: أنت طالق، طالق، طالق، إلا إذا قصد بالثانية والثالثة تأكيد الأولى، فتقع واحدة، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه تقع بها واحدة على كل حال، ومذهب الجمهور هو المفتى به عندنا، وراجع الفتوى رقم: 5584.

وليس في مجرد الطلاق ظلم للزوجة، ولكن ما كان ينبغي له أن يفعل، خاصة وأن الداعي له خلافه مع أمها، وهي قد صبرت عليه مدة السجن، والله تعالى يقول: وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني