الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اتباع الرخص للحاجة

السؤال

أرجو أن تلبوا هذا النداء الأخير -إن شاء الله- فحياة هذا الرجل متوقفة على فتواكم. كانت إجابتكم عن سؤالي السابق أن أحلتموني على فتوى مشابهة، وأريد إجابة شافية، لا تحتمل التأويل من شخص مريض، وكانت الإحالة بنظري مختلفة؛ لأن سؤالي عن اختلاف الفتوى بين شيخين في عقد النكاح، والإحالة التي أحلتموني إليها عن الموسوس في العبادات، وهناك فرق بينهما، وأنا أثق بموقعكم، ولا أريد أن أسأل المفتين، وأضيع بين الفتاوى، فمثلًا في سؤالي السابق: شيخ أفتاه بصحة العقد، وهو شيخ من أهل الحديث، وشيخ آخر من أهل الفقه أفتاه أنه صحيح عند أبي حنيفة، ولكن بأن يجتهد في تصحيحه ما أمكن، فقام بتجديده، فلم يوفق في تصحيحه، فبرأي أي الشيخين يعمل؟ هل يرجع لكلام الشيخ الأول الذي أفتاه بصحته، ويتجاهل الثاني، على الرغم من أنه سمع كلام الثاني بتصحيحه، ولكن لم يوفق في العقد؟ ألا يكون من الفسق، وتتبع الرخص إذا رجع، وعمل بكلام الشيخ الأول، الذي أفتاه بصحته أم ماذا؟ وأرجوكم الرد شخصيًا، والنصح؛ لأني أعلم أن همكم مصلحة العباد، وطمأنتهم، وبذلك تنحل الأمور -إن شاء الله-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتتبع الرخص، إنما يمنع إن كان على سبيل الهوى والتشهي، وأما من كان به حاجة لذلك، فلا بأس بالمصير إليه، فالموسوس مثلًا يجوز له الأخذ بالأيسر؛ دفعًا للحرج، نص على ذلك أهل العلم، قال السبكي: يجوز التقليد للجاهل، والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات عند مسيس الحاجة من غير تتبع الرخص، ومن هذا الوجه يصح أن يقال الاختلاف رحمة؛ إذ الرخص رحمة. اهـ.

والملاحظ أن كلا الشيخين قد أفتى بصحة العقد، إلا أن الثاني حبذ تجديد العقد.

فلا حرج على هذا الرجل إذن في العمل بالقول بصحة العقد، ولا يلزمه تجديده، فليدافع هذه الوساوس، ويعرض عنها تمامًا، ويحسن عشرة زوجته.

والإعراض عن الوساوس من أفضل وسائل التخلص منها، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 3086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني