الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

للموظف أن يستخدم ما أذن به صاحب العمل أو جرى به العرف

السؤال

أعمل كمحاسب ومن خلال تفقدي للشبكة وأسئلتها المفيدة بمركز الفتوى دفعني ذلك لمراجعة نفسي في بعض التصرفات في الفترة الماضية وإنني أعتقد أني مدين لعملي بمبالغ علي ردها مثل: استخدامي لسيارات العمل لقضاء حوائج شخصية، الاتصال من العمل بالمنزل أو الأقارب في محافظة أخرى، استخدام جهاز هاتف جوال بالمخزن خاص بالعمل لاستخدامي الشخصي لمدة سنتين ثم رددته مكانه هل ما أفعله مجاهرة بالإثم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للموظف أن يستخدم إلا ما أذن به صاحب العمل أو جرى به العرف، وما أخذه الموظف من مكان عمله من نقد أو عين أو منفعة وجب عليه رده إن كان باقياً، أو رد ثمنه إن لم يكن باقياً، وهذا ما ذكرناه في الفتاوى التالية: 1553، 5763، 11303، 12385، 19303. قال الإمام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: فائدة: كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود العقد صح، فلو شرط المستأجر على الأجير أن يستوعب النهار بالعمل من غير أكل وشرب ويقطع المنفعة لزمه ذلك، ولو أدخل أوقات قضاء الحاجات في الإجارة مع الجهل بحال الأجير في قضاء الحاجة لم يصح، ولو شرط عليه أن لا يصلي الرواتب وأن يقتصر في الفرائض على الأركان صح، ووجب الوفاء بذلك، لأن تلك الأوقات إنما خرجت عن الاستحقاق بالعرف القائم مقام الشرط، فإذا صرح بخلاف ذلك مما يجوزه الشرع ويمكن الوفاء به جاز. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 23145.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني