الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عقد النكاح إن كان الشاهد يترك الصلاة أحيانا

السؤال

هناك من يفتي بأن العدالة أمر مستحب في عقود الزواج، ولكن كما ذكرت لكم في سؤال سابق أن الشاهد كان يقطع صلاته أو ربما يتركها لأيام، ولكنه لا يتركها بالكلية، ويصلي الجمعة ويصوم، فهل هذا الشخص يعتبر فاسقا وتقبل شهادته؟ أم يكفر بذلك ولا شهادة له؟ علما بأنني أرى كفر تارك الصلاة بالكلية، ولكنني إنسان عامي لا أملك العلم الكافي لأفتي نفسي، فعند من يرون أن العدالة أمر مستحب، فهل هذا الشاهد تقبل شهادته رغم تهاونه في الصلاة؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن العلماء من يرى أن العدالة ليست شرطا في الشهود على عقد النكاح، وانظر الفتوى رقم: 302947.

والحنفية القائلون بهذا القول لا يرون كفر تارك الصلاة كفرا ناقلا عن الملة، ومن ثم فإن المتهاون بأداء الصلاة تقبل شهادته في النكاح عندهم، لكونه فاسقا غير كافر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني