الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفارة النذور التي لا يعلم عددها

السؤال

أحسن الله إليكم، أنا شخص كثير الحلف، وكثير النذر؛ حيث إني أقسمت لله ونذرت له أكثر من مرة على ترك بعض الأمور، سواء كانت حلالًا أم حرامًا، ولكني أتراجع في حلفي وقسمي، وأريد أن أكفر عن ما أقسمت عليه ونذرت له، ولكني لا أذكر كم مرة، فما هي الكفارة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي للمسلم أن لا يكثر الحلف بالله سبحانه؛ لأن في ذلك ما يشعر بعدم تعظيمه الله، كما أن فيه نوع جرأة عليه سبحانه وتعالى، والله يقول: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ {البقرة:224}، ويقول: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة:89}.

ولا شك أنك قد أخطأت, وأوقعت نفسك في حرج لأجل ما صدر عنك من أيمان, ونذور كثيرة، مع تفريطك في مراعاتها وعدم حفظها، وننبهك على الأمور الآتية:

1- من حلف على فعل أمر مباح, أو محرم, أو تركه, ثم حنث مختارًا ذاكرًا عالمًا، فعليه كفارة يمين؛ جاء في الشرح الممتع للشيخ/ ابن عثيمين: الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختارًا ذاكرًا عالمًا، فإن كان مكرهًا أو ناسيًا أو جاهلًا فلا كفارة عليه. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 9302.

2- نذر ترك الحرام لا ينعقد, فهو واجب أصلًا, وبالتالي؛ فلا كفارة فيه, واختار بعض أهل العلم وجوب الكفارة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 34499، والفتوى رقم: 15049.

3- في حال تكرر الحلف على أمر واحد مع حصول الحنث؛ ففي المسألة تفصيل لأهل العلم تقدم بيانه في الفتوى رقم: 79783, والفتوى رقم: 136912.

4- إذا كنت تجهل الكفارات والنذور التي لزمتك, فعليك أن تفي من النذور, وتخرج من الكفارات بقدر ما يغلب على ظنك براءة الذمة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 119529.

5- في حال العجز عن الوفاء بالنذر عجزًا لا يرجى زواله, أجزأتك عنه كفارة يمين, كما تقدم في الفتوى رقم: 24077.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني