الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج بدون ولي وبشاهد واحد.. الحكم.. وسبيل الاستدراك

السؤال

استفساري بخصوص عقد قران.
ملابسات الموضوع:
تم عقد قران رسمي عند مأذون شرعي بين فتاة بكر في عقدها الثالث بحضور أخي الزوج كشاهد، وبعلم أهله دون أهلها.
وأقدمت على ذلك العمل نظرًا لرفض أهلها له بسبب أنه متزوج بأخرى، مع العلم أنها على علم بموضوع زواجه ونيته بالزواج من تلك الفتاة، ورغم تعهده بتنفيذ شروطهم وطلباتهم، وتعهده بالمعاملة العادلة بفضل الله وقدرته لزوجتيه، إلا أنهم رفضوا هذا نظرًا للمظهر الاجتماعي، وحتى لا تتعرض الفتاة للقيل والقال، مثل: أخذته من زوجته، خربت بيت ... إلخ. وليس رفضًا لعيب فيه أو في خلقه أو دينه، وحتى السن فرق 3 سنوات.
المهم: بعد محاولات عديدة من البنت والرجل لكسب رضا الأهل ليقبلوا به زوجًا، وافقوا بعد ما تيقنوا تمسكهما ببعضهما، وقبلوا بالاتفاق معه (طبعًا كخاطب لابنتهم).
السؤال هنا: العقد الأول الذي تم توثيقه عند المأذون، هل يمكن كتابة عقد آخر عليه؟ علمًا بأن المأذون ليس تابعًا لدائرتهم ولا محافظتهم.
هل يتم فسخ العقد الأول أم يتم التصديق على العقد الثاني والعمل به مع إلغاء الأول؟ وهل هناك حرمة؟
برجاء التوجيه للتصرف الصحيح في هذه الحالة، وأعتذر عن عدم ترتيب الكلام، ولكم كل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج لا يكون صحيحًا إلا إذا استوفى شروط الصحة، ومن أهمها: الولي، والشهود. وراجعي الفتوى رقم: 1766.

فإن كان هذا الزواج بغير إذن ولي هذه الفتاة، فهو زواج باطل، ولكن تكون الفرقة فيه بأن يفسخ هذا العقد أو يطلق الزوج، كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى رقم: 210265.

ويجب تجديد العقد على الوجه الصحيح إذا رغب الزوجان في استمرار الزوجية. ومن أقدم على العقد بغير إذن الولي وهو يعلم اشتراط الولي لصحته فهو آثم.

وإذا منع الولي الفتاة من الزواج من الكفء، ولم يكن له مسوغ شرعي، فالأولى في هذه الحالة أن ترفع أمرها للقضاء الشرعي ليزوجها القاضي أو يوكل من يزوجها. وراجعي الفتوى رقم: 3804، وقد أوضحنا فيها أيضًا أن من أهل العلم من ذهب إلى أنها يزوجها الأبعد عند امتناع الأقرب.

وننبه إلى أنه يشترط للزواج شاهدان تشترط فيهما شروط معينة بيناها في الفتوى رقم: 160185، فلا يكفي الشاهد الواحد، ولكن إن كان المأذون اقتصر دوره على التلقين، ولم يكن أحد طرفي العقد فيصلح شاهدًا ثانيًا، ولكن يبقى الإشكال في عدم الولي.

وكون هذا المأذون تابعًا للمنطقة أو ليس تابعًا لها لا تأثير له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني