الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تزويج المرأة نفسها في حضور وليها

السؤال

تزوجت في المحكمة، فأمرني القاضي أن أقول: زوجتك نفسي، وقال العريس قبلت، وكان الولي أخي حاضرا لهذا الزواج مع الشاهدين، وعندما خرجت من المحكمة قلت لأخي بأنني لم أقتنع بهذا الزواج، فقال للعريس: زوجتك أختي، فرد العريس بقوله: قبلت، مع أن الشاهدين كانا قد ذهبا وكنت أنا ووالدتي ووالدة العريس الشهود فقط، والآن بعد عامين من الزواج أصبحت أشك في زواجي هذا، فما حكمه؟ وهل علي إعادة عقد الزواج؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح النكاح بتزويج المرأة نفسها في قول جمهور الفقهاء، ولا عبرة بكون ذلك بحضور الولي، لكن إن تم النكاح تقليدا لمذهب أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ الذي لا يشترط الولي لصحة النكاح، ويجيز للمرأة أن تزوج نفسها، فهذا النكاح يمضي ولا يفسخ، قال ابن قدامة رحمه الله: النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت لم يصح النكاح، روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة ـ رضي الله عنهم ـ وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن المبارك وعبيد الله العنبري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد، وروي عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح وأبي صالح وأبي يوسف لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي، فإن فعلت كان موقوفا على إجازته، وقال أبو حنيفة: لها أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح....

ثم قال ابن قدامة: فصل: فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم أو كان المتولي لعقده حاكما لم يجز نقضه وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة. انتهى.

ولو أمكن تجديد عقد النكاح مستوفيا الشروط والأركان كان أحوط، وما تم بعد خروجكم من المحكمة قد اختل فيه شرط مهم وهو وجود الشاهدين، فلا يكون صحيحا، وراجعي الفتوى رقم: 116315.

ومن شروط شهود النكاح الذكورة، فلا تقبل شهادة النساء فيه على الراجح من أقوال الفقهاء، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 111596.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني