الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

امتناع الزوجة عن الحمل لكثرة الأعباء والمرض

السؤال

أختي متزوجة ولها من الأولاد خمسة وهي مريضة بالدوالي في الأرجل، وزوجها يريد الأولاد بكثرة دون تنظيم ولا توقف، وقبل أن يتم الرضيع سن الفطام يسألها عن الحمل الجديد لم تأخر؟ وهو لا يقدم لها أية مساعدة في الرعاية بالأولاد أو تربيتهم، وإذا طلبت منه التنظيم أو الراحة بين الحملين يغضب ويثور ويرفض ويمنعها من مناقشة هذه المسألة تماما كما يمنع أي أحد من التدخل أو معالجة هذا الأمر بينهما، وكلما عبرت له عن صعوبة الأمر بالنسبة لها وأنها غير قادرة الآن ـ وقد قارب عقدها الرابع من الانتهاء ـ على تحمل هذه الأعباء وحدها خاصة أنه مغترب في بلد آخر وتسافر له في كل عام مرتين بالأولاد جميعا تمكث معه بضعة شهور، وهي المسئولة عن كل شيء يخصهم في الدراسة والرعاية والتربية، والسؤال: هي بالفعل متضررة من كثرة الأولاد ومرض رجليها وإهمال الزوج لهم وعزوف الزوج عن الحوار والحل وقد بدأت تتناول حبوب منع الحمل منذ فترة، وتخشى أن تكون بذلك ترتكب معصية لذا، تود معرفة الحكم فيما فعلته، أرجو التوضيح والتخصيص التام بما لا يترك مجالاً للتأويل، وهل ما فعلته يعد إثماً أم لها ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المقرر عند الفقهاء أن الإنجاب حق مشترك بين الزوجين، وأنه يحق لهما تأخيره لوقت ما لغرض صحيح على أن يكون برضاهما معا، فلا يجوز لأحدهما الاستبداد بمنعه، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 65131.

إذاً، فالأصل أن إقدام أختك على منع الحمل دون إذن زوجها محرم، ولكن إن كان يلحقها بسبب كثرة الحمل ضرر كبير ومشقة لا تحتمل، ولم يمكنها إقناع زوجها بالموافقة على ذلك، فنرجو أن لا حرج عليها في منع الحمل للحاجة ودفع الضرر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وغيره.

والجواز مشروط بأن لا تتجاوز قدر الحاجة، فإن الحاجة تقدر بقدرها، فإذا زات الحاجة رجعت إلى الأصل وهو الإنجاب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني