الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مآل الصلبان في الشروط العمرية

السؤال

عندما فتح عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ بلادا كان يوجد فيها نصارى ليحكم فيها شرع الله، ودفعوا الجزية، فهل هدم الصلبان لكونها معالم شرك؟ وما الدليل على ذلك؟.
وجزاكم الله الجنة وجميع المسلمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ صالح نصارى الشام على شروط عرفت فيما بعد بالعهدة أو الشروط العمرية، وهي محل إجماع وقبول بين العلماء في الجملة، وقد سبق لنا الكلام عنها وبيان أن منها اللازم ومنها الفاضل، أو منها المستحق، ومنها المستحب، بمعنى ما يجب مراعاته دون اشتراط، وما لا يلزم حتى يشترط، ومن جملة الشروط التي لا تلزم إلا بالشرط: أن لا يجاهروهم بشرب خمورهم، ولا بإظهار صلبانهم وخنازيرهم. اهـ.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 222247.

والمقصود أن عمر ـ رضي الله عنه ـ لم يأمر بهدم الصلبان، وإنما صالح أهلها على عدم إظهارها، وقد تناول ابن القيم في كتابه: أحكام أهل الذمة ـ شرح الشروط العمرية بالتفصيل، فعقد فصلا لهذه المسألة قال فيه: لما كان الصليب من شعائر الكفر الظاهرة كانوا ممنوعين من إظهاره، قال أحمد في رواية حنبل: ولا يرفعوا صليبا، ولا يظهروا خنزيرا، ولا يرفعوا نارا، ولا يظهروا خمرا، وعلى الإمام منعهم من ذلك.

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن عمرو بن ميمون بن مهران قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن يمنع النصارى في الشام أن يضربوا ناقوسا، ولا يرفعوا صليبهم فوق كنائسهم، فإن قدر على من فعل من ذلك شيئا بعد التقدم إليه، فإن سلبه لمن وجده، وإظهار الصليب بمنزلة إظهار الأصنام، فإنه معبود النصارى كما أن الأصنام معبود أربابها، ومن أجل هذا يسمون عباد الصليب، ولا يمكنون من التصليب على أبواب كنائسهم وظواهر حيطانها، ولا يتعرض لهم إذا نقشوا ذلك داخلها. اهـ.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني