الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تجديد عقد من طلّق زوجته مازحًا ظانًا عدم وقوع الطلاق ثم وطئها

السؤال

أنا صاحب السؤال رقم: 2575017، وأتمنى من حضراتكم أن تعيدوا النظر فيه، فربما لم أوصل لكم المعنى جيدًا، فلم أسأل هل يلزم الموطوءة بشبهة عدة أم استبراء؟ بل قصدت أنني أريد تجديد العقد على زوجتي، بحكم أن علاقتي السابقة بها كانت بها شبهة، وكان يفترض أن أجدد العقد قبل الزواج؛ لأنني لم أكن أعلم أن الطلاق يقع مزاحًا، وقد أصبح لديّ أولاد، وهي الآن حامل، وكنت أعتقد أن النكاح قائم بيننا، فهل يكون العقد صحيحًا إذا جددته الآن أثناء فترة حملها؟ أم يشترط ويجب الاستبراء ووضع الحمل؟ وحسب علمي، فإن الذي اختاره شيخ الإسلام، ورجحه ابن عثيمين جواز تجديد العقد على زوجتي في عدتها من الشبهة، وفي فترة حملها؛ لأنني أنا صاحب العدة والحمل، فهل هذا القول صحيح عنهما؟ وهل قول ابن تيمية الذي ذكرتم: "إنه يجب استبراؤها بحيضة" يشمل الواطئ، وغيره؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكرت من أنك طلقت زوجتك مازحًا تظن عدم وقوع الطلاق في هذه الحالة، فلا يخلو الأمر من حالين:

الحالة الأولى: أن لا تكون هذه الطلقة الثالثة، ووطئتها في أثناء فترة العدة، ففي هذه الحالة الوطء رجعة في قول بعض العلماء، فتكون قد أرجعتها إلى عصمتك بهذا الوطء، وراجع الفتوى رقم: 54195.

وبناء على هذا؛ فإنك لا تحتاج إلى تجديد العقد.

الحالة الثانية: أن لا يكون قد حصل منكما ما تصح به رجعتها حتى انتهت العدة، فحينئذ تكون قد بانت منك، فوطؤك لها بعد ذلك وطء شبهة، فإن كنت ترغب في تجديد العقد، وهي حامل منك ـ كما ذكرت ـ جاز لك ذلك في قول بعض أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وكل معتدة من غير النكاح الصحيح، كالزانية، والموطوءة بشبهة، أو في نكاح فاسد، فقياس المذهب تحريم نكاحها على الواطئ، وغيره، والأولى حل نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ولدها؛ لأن العدة لحفظ مائه، وصيانة نسبه، ولا يصان ماؤه المحرم عن مائه المحترم، ولا يحفظ نسبه عنه. اهـ.

ونسب هذا الولد لاحق بك للشبهة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني